• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب على التراخي في تنفيذ عقد الإيجار الموسمي أو السياحي تحوله إلى عقد خاضع للتمديد الحكمي، ولا تُثبت صوريته بالبينة الشخصية بين المتعاقدين

عقد الإيجار الموسمي أو السياحي يبقى محتفظاً بصفته الخاصة ولو تراخى تنفيذه، ولا يتحول إلى عقد خاضع للتمديد الحكمي لمجرد ذلك. وإثبات صورية هذا العقد أو قيام عقد إيجار آخر مخالف لشكله المزعوم بين المتعاقدين لا يكون بالبينة الشخصية وحدها، بل يتطلب دليلاً خطياً أو ما يقوم مقامه وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

إن التراخي في تنفيذ عقد الايجار الموسمي أو السياحي لا يجعل منه عقد خاضع للتمديد الحكمي ولا يغير من صفة العقد إن إثبات صورية عقد الايجار الموسمي بالشهادة لا تؤيدها النصوص والمبادئ القانونية باعتبار أن القاعدة العامة تقول أن اثبات الصورية بين المتعاقدين لا يجوز إلا بالشهادة المناقشة: أسباب الطعن – الطاعن شاغل العقار بموجب عقد إيجار مؤسمي وبعد نهايته تم التعاقد بين الطرفين بموجبه عقد غير محدد المدة وامتنعت الجهة المدعى عليها من تنظيم عقد إيجار تهربا من أحكام القانون رقم 111 لعام 1952 – بموجب الانذار تم ضمان حقوق الطاعن كمستاجر ولكن المحكمة لم تناقش كل ذلك – اثبات رفض المؤجر تنظيم عقد إيجار بالبينة الشخصية جائز – العلاقة الإيجارية ثابتة باقرار الجهة المدعى عليها – الانذار يشكل مبدأ ثبوت بالكتاية – عقد الايجار الموسمي تم تنظيمه بقصد التحايل على القانون – المحكمة غير ملزمة بتطبيق اجتهاد يخالفة صراحة النص – يملك المستأجر اثبات الغش والاحتيال على قانون الإيجار بكافة وسائل الإثبات – عقد التجديد والتمديد لعقد الإيجار تسري على الحلف – العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق المتعاقدينفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه إنما يقوم على طلب تثبت العلاقة الإيجارية القائمة بينها وبين الجهة المدعى عليها على العقار رقم 4۸؛ المزيرعة واعتبار هذه العلاقة خاضعة للتمديد الحكمي وفق أحكام المرسوم رقم 111 لعام 1952 ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناتجة على العقد وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد اصدرت قرارها المطعون فيه والمتضمن رد الدعوی وطعن به المدعي طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحة الطعنومن حيث أن الطرفان متصادقان على أن المدعي وضع يده على العقار بموجب عقد الإيجار الموسمي الموقع بينهما بمدة ستة أشهر و المنتهية مدته بتاريخ 11/11/1994 والذي تم وضعه موضع التنفيذ وقررت محكمة الدرجة الأولى بموجب هذه الدعوى وقف الإجراءات التنفيذية وتم تصديق قرار وقف التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف ومن حيث أن الجهة المدعية مالكة للعقار بموجب بيان القيد العقاري المرفق بالاضبارةومن حيث أن المدعي يدعي أنه بعد انتهاء عقد الإيجار الموسمي سلم الدار المأجورة إلى مالكيها ثم تم الاتفاق على عقد جديد غير محدد المدة خاضع لتمديد الحكمي استلم بموجبه الدار واستمر هذا العقد حتى إقامة الدعوى ولما كان مثل هذا الكلام والادعاء يجب على الجهة المدعية إثباته وفقا للقواعد والمبادئ القانونية المتعلقة في اثبات العقود والخاصة بعقد الإيجار فيها وقد كان على الجهة المدعية أثبات هذا العقد ولا يجوز اثبات عقد الإيجار بالبينة الشخصية إذ لا بد من وجود دليل خطي کتابي يثبت قيام هذا العقد بين الطرفين والدعوی خالية من هذا الدليل ومن حيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و غرفة المخاصمة كان قد استقر على أن التراضي في تنفيذ عقد الإيجار الموسمي أو السياحي لا يجعل منه عقد خاضع للتمديد الحكمي ولا يغير من صفة العقد ومن حيث أن محاولة الجهة المدعية اثبات صورية العقد الموسمي بالشهادة لا تؤيدها النصوص والمبادئ القانونية على اعتبار ان القاعدة العامة تقول ان اثبات الصورية بين المتعاقدين لا يجوز بالشهادةوحيث ان الجهة المدعية الطاعة والحال ما ذكر لم تؤيد دعواها باي دليل مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي أحسن التطبيق القانوني والاستخلاص لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين اصولاتضمين الجهة الطاعنة المصاريفإعادة الاضبارة مرجعها اصولا