• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية بمواجهة الشاغلين من ورثة المستأجر الذين استمروا في إشغال المأجور بعد الوفاة، ولا يكفي مجرد الإقرار لثبوت صفتهم

إذا انتقلت العلاقة الإيجارية إلى ورثة المستأجر، وجب توجيه دعوى إنهائها إلى الشاغلين الذين استمروا في الإشغال بعد الوفاة، وعلى المحكمة أن تتحقق من صفتهم وهوية جميع الشاغلين بدليل مستقل عند وجود ورثة آخرين، ولا يكفي الإقرار المجرد من المدعى عليه أو المدخل. وفي تقدير التعويض عن إنهاء العلاقة الإيجارية...

نص الاجتهاد

دعوى أنهاء العلاقة الايجارية تقام بمواجهة الشاغلين من ورثة المستاجر والذين استمروا بالاشغال بعد الوفاة وحتى اقامة الدعوى وطالما أن هناك ورثة آخرين غير المدعى عليه والمدخل فانه يجب على المحكمة إقامة الدليل على ذلك ( من هم الشاغلين ) ولا يكفي مصادقة المدعى عليه والمدخل على ذلك مما يستوجب نقض القرار لهذه الناحية في دعوى انهاء العلاقة الايجارية يتوجب الأخذ بعين الاعتبار في تقدير قيمة المأجور ما يصيبه من قيمة الأرض على اعتبار أن المأجور يستفيد من الارض القائم عليها وتدخل هذه الأرض في تقدير قيمة الماجور ليس في قانون الإيجار صرحة ما يوجب منح مهلة اخلاء الشاغل العقار المحكوم عليه بانهاء العلاقة الايجارية المناقشة: اسباب الطعنأسباب الياس وجورج – لم ترد المحكمة على الدفوع ولم تناقش لاسلب ولا ايجابا – طلب تجديد الدعوى المشطوبة مردود شكلا لمخالفته نص المادة 95 أصول مدنية – تاريخ تقديم استدعاء تجديد الدعوى يجب اعتباره أساسا في حساب الميعاد القانوني – إذا كانت العلاقة الايجارية انتقلت من المستاجر المورث الى الورثة فان دعوى انهاء العلاقة الايجارية توجه الى الورثة المقيمين دون انقطاع – يجب أن يشمل التعويض قيمة العقار بالسوق التجارية وشاغر ومايصيبه من قيمة الأرض وعناصر مادية ومعنوية ومايصيبه من قيمة الأرض ولما كانت الخبرة ولم تراع تلك المبادئ مما يجعلها غير صحيحة في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب انهاء العلاقة الايجارية القائمة على العقار رقم 1518 بانياس والزام الجهة المدعى عليها بتسليم العقار خالية من الشواغل والشاغلين مع استعدادها لدفع 40% من القيمة التقديريةوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت القرار المطعون فيه وطعن به الياس والمدخل جورج كل منهما طلب نقضه للاسباب الواردة بلائحة طعنه وقد جاءت أسباب الطعن موحده حرفيا وأن كان كل منهما تقدم بطعن خاصومن حيث أن الجهة المدعية مالكة لأغلبية سهام العقار المأجور بالسجل العقاري بموجب بيان القيد العقاري المرفقوحيث أن العلاقة الايجارية وفق ماهو ثابت من من دفوع أنها كانت قائمة مع المستاجر مؤرث الجهة المدعى عليها وقد أبرزت الجهة المدعى عليها حصر ارث ثبت من خلاله وفاة المستاجر وأن له ورثة أخرين غير المدعى عليه المدخلوحيث أن دعوى أنهاء العلاقة الايجارية تقام بمواجهة الشاغلين من ورثة المستاجر والذين استمروا بالاشغال بعد الوفاة وحتى اقامة الدعوى وطالما أن هناك ورثة آخرين غير المدعى عليه والمدخل فانه يجب على المحكمة إقامة الدليل على ذلك ( من هم الشاغلين ) ولا يكفي مصادقة المدعى عليه والمدخل على ذلك مما يستوجب نقض القرار لهذه الناحية ومن حيث اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم 462 تاریخ 28/9/2009 بالدعوى أساس 464 لعام 2009 قد استقر على المبدأ التالي في دعوى انهاء العلاقة الايجارية يتوجب الأخذ بعين الاعتبار في تقدير قيمة المأجور ما يصيبه من قيمة الأرض على اعتبار أن المأجور يستفيد من الارض القائم عليها وتدخل هذه الأرض في تقدير قيمة الماجور ( القانونية التي قررتها محكمة النقض من عام 2008 لعام 2011 عبد القادر الألوسي وكذلك قرار الهيئة العامة رقم 184 تاریخ 23/5/2009 اعتبار كلمة البناء الواردة بقانون الإيجار شاملة العقار المأجور بكامل عناصره المادية والمعنوية أرضا وبناء وتحديد التعويض على ضوء ذلك ذات المرجع وحيث أن المحكمة لم تضيف إلى قيمة المأجور مايصيبه من الأرض وحيث أنه ليس في قانون الإيجار صرحة ما يوجب منح مهلة اخلاء الشاغل العقار المحكوم عليه بانهاء العلاقة الايجارية هيئة عامة قرار 585 تاریخ 23/11/2009 أساس 1008 لعام 2009 ذات المرجع وحيث أن القرار المطعون فيه يستوجب النقض للاسباب المذكورة أعلاه ويتيح ذلك للأطراف اثارة دفوعهم مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة تامينات الطعن أصولا اعادة الاضبارة لمرجعها أصولا