• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خصومة خزانة تقاعد الأطباء تكون صحيحة بتمثيلها من رئيس مجلس إدارتها وتقدير الخبرة في تخمين الأجرة من سلطة محكمة الموضوع

إذا كانت الخصومة موجهة إلى شخصية اعتبارية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها، صحّت الخصومة بتمثيل من يشغل هذه الصفة. وتقدير الخبرة في دعاوى تخمين الأجرة يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ بالخبرة أو تعيدها وفق قناعتها بمطابقتها لواقع المأجور وتحسيناته وأسعاره الحقيقية.

نص الاجتهاد

إن خزانة تقاعد اطباء سورية شخصية اعتبارية يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس ادارتها وإن نقيب الأطباء في سورية هو رئيس مجلس خزانة الأطباء في سورية إضافة لوظيفته إن تقييم الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تنتقل بها محكمة الموضوع وهي وحدها التي تناقش الخبرة موضوعيا ولها أن تقرر الأخذ بها او إعادتها حسب قناعتها بالاسس والتقديرات التي أخذت بالخبرة ومدى مطابقة ذلك لمشاهدات المحكمة أثناء الكشف ومدی اخذها بالأسعار الحقيقية والواقعية للمأجور في ضوء موقعه ومساحته المناقشة: أسباب الطعن – الخصومة غير صحيحة لان الماجور ملك لنقابة الأطباء في سورية وصدر الحكم بمواجهة عبد القادر رئيس مجلس خزانة تقاعد الأطباء وليس بصفته نقيب الأطباء – الخبرة الجارية في الدعوى بعيدة عن الواقع و فيها اجحاف ويشوبها النقص والقيمة التخمينية المقدرة فيها مغالاة وزادت الأجرة عدة أضعاف وطلبنا إعادة الخبرة والمحكمة لم تبت بطلبنا لا سلبا ولا ايجابا – لم يقم الخبير باخذ التحسينات التي اجريناها بعين الاعتبار في تقدير قيمة المأجورفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى المطالبة بإعادة تخمين المحل التجاري العائد لها والمشاد على العقار 8527 منطقة عقارية ثالثة بحماة والمشغول ايجارا من قبل المدعیعليه الطاعن بيدل إيجار سنوي قدره 26720 ل. س لشعورها بالغين من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل المنوي الماجور موضوع الدعوی به 219240 ل.س ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه الاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث ان خزانة تقاعد أطباء سورية شخصية اعتبارية يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها وبما ان نقيب الأطباء في سورية هو رئيس مجلس خزانة تقاعد الاطباء في سورية اضافة لوظيفته مما يجعل الخصومة صحيحة في هذه الدعوى. وحيث أن تقييم الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تنتقل بها محكمة الموضوع وهي وحدها التي تناقش الخبرة موضوعيا ولها أن تقرر الأخذ بها او إعادتها حسب قناعتها بالاسس والتقديرات التي أخذت بالخبرة ومدى مطابقة ذلك لمشاهدات المحكمة أثناء الكشف ومدی اخذها بالأسعار الحقيقية والواقعية للمأجور في ضوء موقعه ومساحتهوحيث ان الخبرة قد استبعدت قيمة التحسينات التي أجرتها الجهة الطاعنة في المأجور من القيمة التخمينيةوحيث أن القرار الطعين قد سار وفق المنهج القانوني السليم ومستندا لما له أصله في أوراق الدعوى الأمر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة التأمين وتضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريفإعادة الاضبارة مرجعها المختص