• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستعداد لتسديد باقي الثمن يعد إقراراً بعدم التنفيذ، ولا يُقضى بالفسخ إذا لم يترتب على التأخير ضرر كبير بالبائع

إذا أبدى المشتري الاستعداد لتسديد باقي الثمن، عُدّ ذلك إقراراً منه بعدم تنفيذ التزامه، غير أن فسخ عقد البيع بسبب التأخير لا يُحكم به إلا إذا ثبت أن هذا التأخير ألحق بالبائع ضرراً كبيراً.

نص الاجتهاد

بداء الاستعداد لتسديد باقي الثمن يشكل إقرار بعدم تنفيذ الالتزاما بتسديد باقي الثمن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن توقي الفسخ منوط بعدم الحاق الضرر الكبير بالبائع المناقشة: اسباب الطعن1 – سبق للجهة الطاعنة توجيه انذار لمؤرث الجهة المدعى عليه و أرفق الانذار بالدعوى . 2 – بني القرار المطعون فيه على أن الانذار كان خالية من طلب الفسخ خلافا للواقع.3 – من حق الجهة الطاعنة المطالبة بالتعويض بسبب تأخر الجهة المطعون ضدها بتسديد رصيد الثمن سيما و أن الرصيد لم يعد يساوي شيء الآن بعد ارتفاع الأسعار. في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى فسخ عقدي البيع موضوع الدعوى بسبب عدم تنفيذ الجهة المطعون ضدها لالتزاماتها بتسديد باقي الثمن. وحيث أن محكمة البداية ردت الدعوى و صادقتها على ذلك محكمة الاستئناف فكان هذا الطعن. وحيث أن الجهة المطعون ضدها استعدادها التسديد باقي الثمن وهذا يشكل إقرار منها بعدم تنفيذ التزاماتها بتسديد باقي الثمن. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن توقي الفسخ منوط بعدم الحاق الضرر الكبير بالبائع قرار هيئة عامة 7/81 أساس 79/80 تاريخ 9/3/1981 من كتاب التقنين المدني للمحامي شفيق طعمة .وحيث أن المحكمة لم تناقش ما إذا كان عدم تنفيذ الجهة المطعون ضدها لالتزاماتها يلحق ضررا كبيرا بالطاعن أم لا بعد الأخذ بالاعتبار الرصيد المتبقي و ارتفاع الاسعار ما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه.وحيث أن الثابت من القرار المطعون فيه أن الهيئة مصدرته لم تطلع على الإنذار الموجه من الطاعن إلى الجهة المدعى عليها ما يشكل قصورا في القرار المطعون فيه يوجب النقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع و نقض القرار المطعون فيه إعادة التأمين إلى مسلفهإعادة الاضبارة إلى مرجعها