• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري المادة 162 من قانون العمل على مؤسسات الدولة لأن نظام المستخدمين الأساسي يعد من أنظمة المؤسسات العامة

إذا كانت جهة العمل من مؤسسات الدولة أو المؤسسات العامة الخاضعة لنظام مستخدمين أساسي، فإن أحكام المادة 162 من قانون العمل لا تسري عليها، لأن التنظيم الخاص يعد نظاماً مستقلاً مقدماً على الحكم العام.

نص الاجتهاد

نظام المستخدمين الأساسي يعتير كبقية أنظمة المؤسسات العامة المشار اليها في القانون الجديد – المادة 162 من قانون العمل لاتشمل مؤسسات الدولة .