إذا كانت جهة العمل من مؤسسات الدولة أو المؤسسات العامة الخاضعة لنظام مستخدمين أساسي، فإن أحكام المادة 162 من قانون العمل لا تسري عليها، لأن التنظيم الخاص يعد نظاماً مستقلاً مقدماً على الحكم العام.
نظام المستخدمين الأساسي يعتير كبقية أنظمة المؤسسات العامة المشار اليها في القانون الجديد – المادة 162 من قانون العمل لاتشمل مؤسسات الدولة .