• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار عقد مؤقت يخضع لإرادة المتعاقدين ولا يسرى عليه التمديد الحكمي

الأصل في عقد الإيجار أنه عقد معاوضة مؤقت محدد المدة، وتبقى شروطه وآثاره خاضعة لإرادة المتعاقدين. ولا يسري التمديد الحكمي على عقود إيجار العقارات التي أخضعها المشرع لأحكام تكرّس سلطان الإرادة، ولا سيما بعد إلغاء النصوص السابقة التي كانت تقرر تمديداً حكمياً ضمن حدودها.

نص الاجتهاد

عقد الايجار والذي هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر معلومأن العنصر الجوهري لعقد الايجار بأنه عقد مؤقت زمني خاضع لإرادة المتعاقدين اذ انه من عقود المعاوضة ولا يخضع للتمديد الحكميأن المشرع بقانون الإيجار رقم 6 لعام 2001م والقانون 20 لعام 2015م اعاد سلطان الارادة لعقود تأجير العقارات بحيث أصبح العقد شريعة المتعاقدين وارادتهما هي التي تحدد شروطه والالتزامات المتوجبة على طرفيهان القانون رقم 6 لعام 2001م الغى احكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 واعتبر عقود الايجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانونأخضع قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015م أحكام القانون رقم 6 لعام 2001م عقود الايجار غير المسجلة والمبرمة وفق القانون رقم 6 لعام 2001م لأحكام الفقرتين أ وب من المادة 1 من القانون رقم 20 لعام 2015م التي تخضع تأجير العقارات المعدة للسكن لإرادة المتعاقدين المناقشة: اسباب المخاصمة 1 – خالف القرار المخاصم القانون 2 – خالفت الهيئة المخاصمة أحكام القانون والاجتهاد المستقر فيما يتعلق بتأجير الفضولي3 – خالفت الهيئة المخاصمة أحكام التقادم الطويل في الشكلحيث أن الدعوى الأصلية التي انبثقت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب ورثة فاضل الى انهاء عقد الايجار الموسمي المنظم مع طالب المخاصمة (اياد) بواسطة الخصم عفيف وتسليم المأجور خاليا من الشواغل والشاغلين. وتقدمت الجهة طالبة المخاصمة بادعاء متقابل تطلب تثبيت العلاقة الايجارية تأسيسا على وجود عقد مع مورث المدعيين على بدل ايجار جديد وتغير مواصفات الماجور.بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الصلح المدني في جرمانا قرار 88 لعام 2018م بإنهاء العلاقة الايجارية القائمة بموجب عقد موسمي بين الجهة المدعية والمدعى عليها من تاريخ 31/11/1992 والقائمة على الشقة السكنية والمشادة على العقار 505 شاغور بساتين والزام المدعى عليه بإخلاء العقار وتسليمه للجهة المدعية خالية من الشواغل والشاغلين. ولدى الطعن بالقرار المذكور من قبل الجهة طالبة المخاصمة تقرر رفض الطعنتنعي الجهة طالبة المخاصمة على الهيئة مصدرة القرار المخاصم ارتكابها الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي اتكأت عليها بداية لابد من بيان النقاط الاتية: بتعريف عقد الايجار والذي هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر معلومويتضح من هذا التعريف بأن العنصر الجوهري لعقد الايجار بأنه عقد مؤقت زمني خاضع لإرادة المتعاقدين اذ انه من عقود المعاوضة ولا يخضع للتمديد الحكميبناء عليه يلاحظ أن المشرع بقانون الإيجار رقم 6 لعام 2001م والقانون 20 لعام 2015م اعاد سلطان الارادة لعقود تأجير العقارات بحيث أصبح العقد شريعة المتعاقدين وارادتهما هي التي تحدد شروطه والالتزامات المتوجبة على طرفيهوفق ما سلف ذكره تبين بان القانون رقم 6 لعام 2001م الغى احكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 واعتبر عقود الايجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون.وأخضع قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015م أحكام القانون رقم 6 لعام 2001م عقود الايجار غير المسجلة والمبرمة وفق القانون رقم 6 لعام 2001م لأحكام الفقرتين أ وب من المادة 1 من القانون رقم 20 لعام 2015م التي تخضع تأجير العقارات المعدة للسكن لإرادة المتعاقدينوحيث أن العقار موضوع الدعوى مؤجر للسكن وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1987 وتم الغاءه وأضحت وفق ما تم شرحه اعلاه احكامه خاضعة للقانون رقم 20 لعام 2015م وبالتالي غير خاضع لأحكام التمديد الحكمي، وطلب الجهة المدعية الاصلية بإنهاء العلاقة الإيجارية واخلاء المأجور وتسليمه لها في محلة القانوني، واستعراض محكمة الصلح المصدق قرارها من المحكمة المشكو من قرارها الأدلة القائمة في اضبارة الدعوى واستخلاص التعليل السائغ لأنهاء العلاقة الايجارية تكون قد احسنت تطبيق القانون وفق ما ورد بالقرار المخاصم، ويجعل الخطأ المهني الجسيم الذي ردت به الجهة طالبة المخاصمة الهيئة مصدرة القرار المخاصم غير متوفر ويستوجب رد دعوى المخاصمة شكلا، اذ ان الخطأ العادي مهما تعدد على فرض حصوله لا يصل الى درجة الخطأ الفاحش.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ومصادرة التأمين2 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الاضبارة لمرجعها مع حفظ صورة عن القرار الصادر في اضبارة الدعوى