إغفال دعوة الجهة المدعية الطاعنة وتمكينها من إبداء دفوعها وطلباتِها وفق الأصول يُعدّ مخالفةً جوهرية تمسّ حق الدفاع، وتُعرّض القرار للنقض في الجزء المتعلق بالحق الشخصي.
إذا تبين أن المحكمة سارت بالدعوى وافتراضاتها دون أن تقوم بدعوة الجهة المدعية الطاعنة للاستماع لدفوعها وطلباته حسب الأصول كما نص القانون الأمر مما يشكل مخالفة جوهرية شأنه أن تعرض القرار المطعون فيه إلى النقض لجهة الحق الشخصي المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه خالف القانون والأصول .2 – المحكمة لم تحكم بالتعويض المعنوي ولم ترد على دفوع الجهة الطاعنة المدعية . 3 – القرار المطعون فيه لم يحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق كما أن المحكمة لم تحكم بالتعويض المطالب به المادي والمعنوي . النظر في الطعنحيث تبين من أوراق الدعوى أن محكمة جنايات ريف دمشق مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت بالدعوى وافتراضاتها دون أن تقوم بدعوة الجهة المدعية الطاعنة للاستماع لدفوعها وطلباتها حسب الأصول كما نص القانون الأمر الذي يشكل مخالفة جوهرية من شأنها أن تعرض القرار المطعون فيه الى النقض ولجهة الحق الشخصي فقط لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلا .قبوله موضوع ونقض القرار المطعون فيه للأسباب أعلاه ولجهة الحق الشخصي فقط .لا مجال إلى الرسم . ايداع الأوراق مرجعها .