إذا حرّكت النيابة العامة الدعوى العامة وطلبت الاتهام بجريمةٍ معيّنة، فإن مطالبتها تُكمل الادعاء، ويلتزم قاضي الإحالة ببحث جميع الأفعال والصفات الجرميّة الداخلة في هذه المطالبة؛ وإغفال ذلك يعيب القرار بالقصور في التعليل والاستدلال.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن مطالبة النيابة العامة تعتبر متممة للادعاء المناقشة: في الشكلأن المطعون ضده مشترك بالتزوير وبعد مراجعته مديرية نقل حماه اعلموه برفض طلب التسجيل فأخبر المتهم سمير الذي قام بالتزوير واقدم المطعون ضده على استعمال المزور . النظر في الطعنحيث ان قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى منع محاكمة المطعون ضده من جرم التزوير باوراق رسميه لعدم كفاية الأدلة ومن حيث انه ولئن كان لقاضي الاحالة سلطة تقدير الادلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وحسن تطبيق أحكام القانونومن حيث أن النيابة العامة بداية قد حركت الدعوى العامة بحق المطعون ضده بجرم التزوير باوراق رسميه وبمطالبتها أمام قاضي التحقيق قد طالبت باتهام المدعى عليهم بجنايتي التزوير واستعمال المزور ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان مطالبة النيابة العامة تعتبر متممة للادعاءومن حيث أن قاضي الإحالة قد بحث بجرم التزوير بأوراق رسمية الا انه لم يبحث بجرم استعمال المزور المسند الى المطعون ضده الاسلبا ولا ايجابا مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لجهة الطاعن المطعون ضده.عدم البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه.