• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة وفق تعريف القانون وهي تستخلص من ظروف الواقعة وإن إطلاق النار أكثر من مرة باتجاه المصاب واستخدام

إطلاق النار المتكرر من سلاح قاتل بطبيعته، مع إصابة المجني عليه بعدة طلقات وتوجيه العيارات إلى موضع قاتل ومن مسافة قريبة، يُعدّ قرينة قوية على توافر النية الجرمية بقصد القتل، وتقدير هذه النية يجب أن يقوم على استدلال سليم متوافق مع وقائع الملف.

نص الاجتهاد

إن النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة وفق تعريف القانون وهي تستخلص من ظروف الواقعة وإن إطلاق النار أكثر من مرة باتجاه المصاب واستخدام سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه بأكثر من طلقة وتوجيه الاطلاق إلى مكان قاتل ومن مسافة قريبة يؤكد على توفر النية الجرمية بقصد ازهاق روح المجني عليه المناقشة: اسباب الطعنان الاصابة كانت بمكان قاتل وقد استعمل الجاني سلاح قاتل وبالتالي فان الجرم ثابت . النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره تصدیق قرار قاضي التحقيق المتضمن اسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليهم لجرائم الايذاء المقصود وحيازة سلاح بدون ترخيص والتدخل بالايذاء المقصود والذم والقدح لشمولها بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014ومن حيث انه ولئن كان لقاضي الاحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة او عدم كفايتها للاتهام الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وان يكون ماانتهى اليه متوافقا مع ماهو موجود في الملف ومن حيث انه اثر حصول مشاجرة جماعية في قرية حيان بحلب اقدم المطعون ضده عبد الوهاب على اطلاق عدة عيارات نارية من بارودة صيد (بومبكشن) باتجاه المدعى عليه جمال الذي أصيب باصابات بالغة في العنق الخلفي والظهر والمنطقة القطنية والفخذ الأيمن والفخذ الأيسر وفي الساعد والعضد الايسر والساعد الايمن واليد اليمنى وستة عشر خروقه في الصدر الأيمن وتحت الابط الايمن والحجاب الحاجز الأيمن مما ادى الى انصباب جنب دموي اجري لة تفجير صدر جراحي وفق ما وصفه الطبيب الشرعي بتقريره ومن حيث أن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بحق المدعى عليه عبد الوهاب البيج بجرم الشروع التام بالقتل قصدا ومن حيث ان قاضي الإحالة قد اعتبر أن النية الجرمية لم تكن متوفرة في فعل المطعون ضده .ومن حيث ان النيه الجرمية هي ارادة اتكاب الجريمة وفق تعريف القانون وهي تستخلص من ظروف الواقعة . ومن حيث ان اطلاق النار اكثر من مرة باتجاه المصاب واستخدام سلاح قاتل بطبيعته واصابة المجني عليه باكثر من طلقة وتوجيه الاطلاق الى مكان قاتل ومن مسافة قريبة (10 امتار) يؤكد بلاشك الى توفر النيه الجرمية بقصد ازهاق روح المجني عليه ومن حيث ان قاضي الاحالة لم يسر على هذا النهج مما يجعل الاسباب المثارة تنال من القرار المطعون فيه الجهة المطعون ضده عبد الوهاب.اما بالنسبة لبقية المطعون ضدهم ومن حيث أن التدخل بالجريمة يعتبر من انواع الاشتراك الجرمي فيها ويكون المتدخل معاقب مع الفاعل لاشتراكه معه في النيه الجرمية ولايسال الا في حدود هذه النيه ومن اجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه ومن حيث انه لم ينهض أي دليل في الاضبارة على الاتفاق على ازهاق روح المصاب ومن حيث أن قاضي الإحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وجاء القرار الطعين محمولا على اسبابه ومبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى لجهة باقي المطعون ضدهم مما يجعله بمنای عن اسباب الطعن ويتعين تصديقه .لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار جزئيا لجهة المطعون ضده عبد الوهاب ورد الطعن بجناية باقي المطعون ضدهم .عدم البحث بالرسم.اعادة الملف الى مرجعه