• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كل جريمة لابد وأن تمر في طور التحضير ثم طور التنفيذ والشروع بالتنفيذ بعمل إيجابي يوصل رأسا إلى النتيجة المقصودة

لا تقوم مسؤولية الشروع إلا إذا ثبت أن الفعل انتقل من مرحلة التحضير إلى مرحلة التنفيذ بأعمال إيجابية مباشرة ترمي إلى اقتراف الجريمة، أما الأعمال التحضيرية فلا تُعاقب بذاتها ما لم تكن مستقلة كجرم خاص.

نص الاجتهاد

إن كل جريمة لابد وأن تمر في طور التحضير ثم طور التنفيذ والشروع بالتنفيذ بعمل إيجابي يوصل رأسا إلى النتيجة المقصودة, ولم يبين القانون غاية الشارع من البدء بالتنفيذ لأنه عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم فما كان في بعضها معتبرا من اعمال التنفيذ ويرمي إلى ابراز الجريمة إلى عالم الوجود ويعتبر في البعض الأخر من اعمال التحضير لذلك يجب التفريق بين هذه الاعمال بصورة جلية لا تدع مجالا للغموض والالتباس باعتبار أن اعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن بنفسها عملا اجراميا وعلى العكس من ذلك اعمال التنفيذ أو الشروع التي تستمد عقوبتها من الجرم نفسه المناقشة: اسباب الطعن1 – الموكل الطاعن لم يرتكب اي جرم ودخل الى منزل المدعية بناء على طلبها وعندما صرخت هرب من الفضيحة .2 – اركان جرم الشروع بالاغتصاب غير متوفرة .3 – الافعال التي قام بها الموكل الطاعن في حدود الأدلة المثارة لاتعدو كونها من قبيل خرق حرمة منزل والدخول بدون اذن. النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية الشروع بالاغتصاب وفق احكام المادة 489 بدلالة 199 عقوبات عام .وحيث انه ولئن كان قاضي الاحالة يستقل بتقدير الوقائع والادلة ومدى كفايتها للاتهام غير ان ذلك يجب أن يقترن بحسن التقدير وسلامة الاستدلال .وحيث أن المادة 199 من قانون العقوبات تنص على أن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل ومؤدى ذلك أن كل جريمه لابد وان تمر في طور التحضير ثم في طور التنفيذ والشروع بالتنفيذ بعمل ايجابي يوصل راسا الى النتيجة المقصودة ولم يبين القانون غاية الشارع من البدء بالتنفيذ لانه عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم فما كان في بعضها معتبرا من أعمال التنفيذ ويرمي الى ابراز الجريمة الى عالم الوجود ويعتبر في البعض الاخر من اعمال التحضير لذلك يجب التعريف بين هذه الاعمال صورة جلية لاتدع مجالا للغموض والالتباس بأعمال التحضير ولاتستمد عقوبتها من الجرم الاصلي ولا تكون معاقبة مالم تكن بنفسها عملا اجراميا وعلى العكس من ذلك اعمال التنفيذ او الشروع فانها تستمد عقوبتها من الجرم نفسه وحيث أن الوقائع التي ذكرها قاضي الاحالة بالقرار المطعون فيه تتحصل بان المدعى عليه الطاعن قد دخل الى غرفة المدعية فوجدها نائمه فوضع يده على كتفها وعندما استيقظت صرخت فلاذ بالفرار من وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش ارکان جرم الشروع بالاغتصاب على ضوء التحقيقات الجارية بالملف واقوال المدعى عليه بكافة مراحل التحقيق مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور في البيان وسبق الأوان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن مما يتعين نقضه موضوعا بما يتيح لقاضي الاحالة استجواب المدعية شاهد حق عام بعد اسقاط الحق الشخصي .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه. اعادة التامين لمسلفه .عدم البحث بالرسم.اعادة الملف الى مرجعه.