إسقاط الحق الشخصي من المجني عليه الزوج في واقعة سرقة بين الزوجين يشكّل عذراً قانونياً مانعاً من العقاب، ويجيز لقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة ترتيب الأثر القانوني المناسب دون انتظار الحكم من المحكمة، متى كانت الوقائع ثابتة ومحيطة بها.
يحق لقاضي الإحالة وقاضي التحقيق إذا كانت السرقة بين الزوجين وأسقط الحق الشخصي الزوج عن زوجته المدعى عليها فهذا عذر قانوني يمحو العقاب ولا توجد سرقة موصوفة بين الزوجين المناقشة: اسباب الطعنتتلخص اسباب الطعن بأن الإعفاء من العقوبة يحكم به من قبل المحكمة ولايحق لقاضي الاحالة ذلكالنظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى منع محاكمة المدعى عليه من الجرم المسند اليها بهذه القضية والسرقة الموصوفة سندا للمادة 625 عقوبات عام للاعفاء القانوني المنصوص عنه بالمادة 666 عقوبات عام لازالة الضرر وكون زوجة الشاكي . وحيث أن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة .وكون يحق لقاضي الاحالة وقاضي التحقيق اذا كانت السرقة بين الزوجين واسقط الحق الشخصي الزوج عن زوجته المدعى عليها فهذا عذر قانوني يمحو العقاب ولا توجد سرقة موصوفة بين الزوجين .وحيث أن القرار الطعين جاء مبنيا على اسس قانونية ومحمولا على اسبابه مما لاتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين تصديق القرار من حيث النتيجة ورد الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.لامجال للبحث بالرسم. اعادة الملف لمرجعه