تقدير وصف الفعل الجرمي في جرائم المخدرات، وتحديد غاية الحيازة للمادة المخدرة، من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على أسباب سائغة ومأخوذة من الأوراق. كما أن اتهام الشخص في جرائم المخدرات يقتضي قيام الدليل المستخلص من ضبط المادة وإجراء الخبرة الفنية عليها، ولا يُقبل الطعن إذ...
توصيف الواقعة الجرمية هو بالأصل يعود لمحكمة الموضوع التي تضع يدها على وقائع الدعوى وهي التي تقرر على ضوء ما يطرح امامها مخدرة وله ما اذا كانت الحيازة بقصد الاتجار أو التعاطي او الاثنين معا المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامة :الجرم ثابت بحق المدعى عليهما المطعون ضدهما وذلك بأقوالهما الفورية بضبط الأمن وضبط المادة المخدرة. اسباب طعن المدعى عليه فادي. : تشير الوقائع حسب افادات الضبوط الأولية أن:1 – الموكل يتعاطى حبوب الكبتاغون المخدرة حيث يقوم بشرائها من اجل التعاطي وليس لترويجها وافاد بانه اراد شراء 120 حبه للتعاطي كونه كان لديه فترة امتحانات ضمن الجامعة.2 – الموكل بريء مما نسب اليه واقواله الأولية أخذت بالضغط والاكراه أو الترويج والقرار اعتمد على النية الاستنتاجية المحضة . النظر في الطعنينحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بالفقرتين الأولى والثانية ضمن قراره الى تصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المدعى عليهما المطعون ضدهما محمود علي. ومحمد سامر. من جناية الترويج والتعاطي المخدرات لعدم كفاية الدليل بحقهما وخلص بالفقرة الثالثة الى اتهام المدعى عليه الطاعن فادي سليمان. بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والتدخل بالإتجار وفق احكام المادتين 43 و40 من القانون رقم 2 لعام 1997 بدلالة 218 عقوبات عام. بالنسبة لطعن النيابة العامة : حيث أن قاضي الإحالة قد احاط بواقعة الدعوى وناقش الادلة فيها مناقشة قانونية سليمه وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها أن الأدلة يكتنفها الشك والشبهة وغير كافية لاتهام المدعى عليهما المطعون ضدهما بجرم جنائي الوصف .وحيث ان اسباب الطعن لا تعدو أن تكون مجادلة للقاضي مصدر القرار المطعون فيه في مسألة موضوعية تتصل بقناعته حيث لا رقابة لهذه المحكمة عليها مادام القاضي قد اعتمد اسبابا سائغة ومعقولة مما يجعل اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه .بالنسبة لطعن المدعى عليه فادي :حيث ان الاجتهاد مستقر على انه لابد للاتهام في جناية المخدرات بقصد التعاطي والاتجار من مصادرة المادة المخدرة من المدعى عليه واجراء الخبرة الفنية عليها .وحيث انه من الرجوع الى ملف الدعوى تبين انه صودر من الطاعن كمية 255 حبة كبتاغون مخدرة واجرى عليها الخبرة الفنية وتبين انها تحوي مادة الأمفيتامين المخدرة بالإضافة الى اعتراف الطاعن بذلك في التحقيقات الأولية وحيث أن توصيف الواقعة الجرمية هو بالأصل يعود لمحكمة الموضوع التي تضع يدها على وقائع الدعوى وهي التي تقرر على ضوء ما يطرح امامها مخدرة وله ما اذا كانت الحيازة بقصد الاتجار أو التعاطي او الاثنين معا ويعود لها ايضا العمل بالقناعة اليقينية مما يتعين رد الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوعامصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة.عدم البحث بالرسم.اعادة الملف الى مرجعه.