القرار الذي يفصل بعدم الاختصاص ويقضي بالإحالة لا يقبل الطعن بالنقض متى كان من القرارات المبرمة بنص القانون، فيتعين رد الطعن شكلاً لعدم القابلية للطعن.
إن القرار الفاصل بعدم الأختصاص من القرارات التي تصدر مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض عملا بالمادة 337 أصول جزائية المناقشة: اسباب الطعن1 – المستشارة ليليانا كانت قد نظرت في بعض جلسات محكمة الدرجة الأولى .2 – كان لا بد من البحث في الركن المعنوي ولا بد من اقامة الدليل على القصد الجرمي . النظر في الطعنلما كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت من حيث النتيجة احالة الأوراق إلى قاضي التحقيق بعد تبديل الوصف الجرمي وذلك لعلة عدم الأختصاصوحيث أن محكمة الاستئناف قد صدقت القرار البدائيو حيث أن القرار الفاصل بعدم الاختصاص من القرارات التي تصدر مبرمة و غير قابلة للطعن بالنقض عملا بالمادة 337 اصول جزائية مما يتعين رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا .إعادة الملف لمرجعه اصولا