يشترط للحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن أن يثبت الدائن صدور التصرف بطريق الغش وعلم المتصرف إليه بهذا الغش، ويُستدل على ذلك بقرينة الإعسار مع العلم به.
1199 – دعوى بوليانية – ابطال تصرفات المدين – غش – اعسار – علم المتصرف اليه: 1 – يشترط لعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن، أن يكون هذا التصرف منطوياً على الغش، وأن يكون من صدر له التصرف عالماً بهذا الغش. 2 – إن إعسار المتصرف وعلم المتصرف إليه بهذا الإعسار قرينة على توفر عنصر الغش، مما يوجب على الدائن أن يثبت إعسار المدين وعلم المتصرف إليه.