• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في مواجهة الدائن إلا إذا اقترنت بالغش وعلم المتصرف إليه به، ويعد إعسار المدين مع علم المتصرف إليه قرينة على هذا الغش

يشترط للحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن أن يثبت الدائن صدور التصرف بطريق الغش وعلم المتصرف إليه بهذا الغش، ويُستدل على ذلك بقرينة الإعسار مع العلم به.

نص الاجتهاد

1199 – دعوى بوليانية – ابطال تصرفات المدين – غش – اعسار – علم المتصرف اليه: 1 – يشترط لعدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن، أن يكون هذا التصرف منطوياً على الغش، وأن يكون من صدر له التصرف عالماً بهذا الغش. 2 – إن إعسار المتصرف وعلم المتصرف إليه بهذا الإعسار قرينة على توفر عنصر الغش، مما يوجب على الدائن أن يثبت إعسار المدين وعلم المتصرف إليه.