• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لقاضي الاحالة الأخذ بالأقوال الاولية إذا توافرت لديه القناعة للاتهام وإذا توافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى تؤيد صحتها سيما وأن قضاء

يجوز لقاضي الإحالة أن يستند إلى الأقوال الأولية إذا كوّنت لديه قناعة بالاتهام وتدعمت بقرائن أو أدلة أخرى، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذه القناعة متى كانت مستمدة من أوراق الدعوى. كما أن القتل القصدي الواقع تمهيداً لسرقة أو تسهيلاً لها يرتبط بالسرقة ارتباطاً غير قابل للانفصام ويُعاقب عليهما بعقوبة واح...

نص الاجتهاد

يجوز لقاضي الاحالة الأخذ بالأقوال الاولية إذا توافرت لديه القناعة للاتهام وإذا توافقت تلك الأقوال مع أدلة أخرى تؤيد صحتها سيما وأن قضاء الإحالة هو قضاء ترجيح الادلة وقضاء الموضوع هو قضاء وزن الادلة والعمل بالقناعة اليقينية المناقشة: اسباب الطعن1 – النية الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه يجب التحدث عنها بشكل مستقل 2 – تجاهل القاضي اعترافات الموكل واقوال الشاهد بشكل خطا مهنيا وجسيما وذلك بان المدعى عليه عمر هو من قام بقتل المغدور دون أن يشترك معه الموكل3 – خلو الحكم من اسبابه الموجبة وعدم كفايتها وغموضها4 – لا يجوز أن تبن الأحكام على الظن والافتراضفي القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن احمد عثمان کوشة بجناية القتل قصدا تسهيلا لجناية السرقة وفق المواد 535/625/2 من قانون العقوبات العام ومحاكمته أمام محكمة الجنايات باللاذقيةوحيث أن وقائع الدعوى تشير الى اقدام المدعى عليه الطاعن احمد وبالاشتراك مع المدعی عليه عمر بن مطيع وبناء على اقتراح المدعى عليها اماني احمد عبد الهادي على الدخول الى منزل المغدورة فاطمة من اجل السرقة كونها امراة طاعنة في السن وتقيم لوحدها في المنزل ولدى مقاومتها لهما قام المدعى عليه عمر باسقاطها على الأرض وتثبيتها وخنقها بينما كان المدعى عليه الطاعن أحمد يبحث عن النقود والمجوهرات في كافة انحاء المنزل وعندما عرفا انها قد فارقت الحياة غادروا المنزلوحيث أن قاضي الإحالة قد احاط بواقعة الدعو واورد ملخصا وافيا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية وسليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعلل قناعته بكفاية الأدلة لمرجحة للاتهام سیما وان الاعترافات الأولية للمدعى عليه الطاعن قد جاءت منسجمة ومتوافقة مع واقعة الدعوى ويجوز القاضي الاحالة الأخذ بتلك الأقوال اذا توافرت لديه القناعة بالاتهام واذا توافقت تلك الأقوال مع ادلة اخرى تؤيد صحتها سيما وان قضاء الإحالة هو قضاء ترجيح الأدلة وقضاء الموضوع هو قضاء وزن الأدلة والعمل بالقناعة ليقينيةوحيث أن الجناية التي ارتكب القتل القصدي تمهيدا لها او تسهیلا او تنفيذا لوقوعها او تسهيلا لفرار المحرضين او لفاعلين او لمتدخلين فيها انما ترتبط بجريمة القتل قصدا ارتباطا لاينفصم وهذه الرابطة تتجلى في ان القتل هو الوسيلة والسرقة المؤلفة للظرف المشدد هي الغاية وهذا مما يوجب فرض عقاب واحد لهما مشددا وفقا لاحكام المادة 55/2 عقوبات عام وحيث ان اسباب الطعن الواردة في لائحة الطعن لاتعدو عن كونها مجادلة لقاضي الإحالة في قناعته التي لارقابة لمحكمة النقض عليها طالما أنها مستمدة من الأدلة المتوفرة بالدعوى وبالتالي فان اسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعن رسم القرار اعادة الأوراق الى مرجعها