• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن البحث في سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام ولا حيز إن كان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة التوسع في التحقيق والتثبت

لا يملك قاضي التحقيق ولا قاضي الإحالة تقرير الأثر القانوني النهائي للحالة العقلية للمتهم، وإنما يقتصر دوره على التثبت الإجرائي من وجودها أو نفيها؛ وأما تقدير الجنون أو العته بوصفه سبباً للمسؤولية الناقصة أو للإعفاء من العقوبة فهو من اختصاص محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن البحث في سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام ولا حيز إن كان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة التوسع في التحقيق والتثبت من سلامة ملكات المتهم أو المدعى عليه العقلية والنفسية بتاريخ ارتكاب الجرم مادام ذلك يتعلق بالاجراءات أما لجهة تقرير حالة قضائية فإن مردها محكمة الموضوع المعنية في القضية ولها البت في العقوبة والاعفاء منها المناقشة: اسباب الطعنثبوت قانونا بان الهيئة والمختصة بالفصل وفق احكام المواد 230 – 231 عقوبات عام محكمة الموضوع مما يجعل ثبوت الجنون والعته فكان لزاما عليها ان تجر الخبرة باشرافها وامامهازليس امام قاضي التحقيق في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله بتجريم المطعون ضده حنا بجنايتي حيازة المواد المخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي وفق المواد 40 و 43 من قانون مكافحة المخدرات وعاقبته بعد دغم كل من عقوبتي التعاطي والاتجار ولتغدو العقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة مليون ليرة سورية وبمنح اسباب التخفيف التقديرية تخفيض العقوبة حتى العشر سنوات اعتقال مؤقت والغرامة خمسمائة الف ليرة سورية ولكونه محل مسؤولية ناقصة لإصابته لاصابته بالعته تخفيضها وفقا لاحكام المواد 232 و471 عقوبات عام لتصبح الحبس سنة ووضعه في ماوی احترازي لتنفيذ عقوبته وفي حال شفائه اعادته إلى السجن لاتمام عقوبتهوكان هذا على خلفية ماكانت قد استوثقت منه من الأدة والبينات المبرزة وبما هي عليها تلك الأدلة والبينات التي تشكلت منها قناعة المحكمة عن الأفعال التي يقوم بها في حيازة الحشيش وغيره من المواد المخدرة لتعاطيها والاتجار بها وبما هي عليها الحالة المشهودة التي التي فيها القبض عليه اثناء | تسليمه غرام الكوكائين المطلوب منه لبيعه لمندوب الدورية فضلا عما كان قد ضبط من لديه وفي منزله من كمية من الحشيش المخدر المقدرة بما يزيد عن الكيلو غرام وبما كانت عليه حالته الصحية العقلية والنفسية بتاريخ ارتكابه لما اتهم به من افعال وفقا لما عليه تقرير الخبرة الطبية وبمآل تقرير مشفى ابن سينا وعليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كانت المحكمة بمالها من سلطة في التقدير وتقصي الحقيقة وصولا الى العدالة كان مال حكمها المطعون فيهولما كانت عملية البحث في سلامة العفل من الأمور المتعلقة بالنظام العام ولاحيز ان كان قاضي التحقيق ومن بعده الاحالة التوسع في التحقيق والتثبت من سلامة ملكان المتهم او المدعى عليه العقلية والنفسية بتاريخ ارتكاب الجرم مادام ذلك يتعلق بالاجراءات اما ولجهة تقرير حاله قضائيا فان مرده محكمة الموضوع المعنية في القضية و عليه فان الشان الموضوعي في القضية والبت في العقوبة والاعفاء عنها تبعا لاحكام المواد 230 ومابعدها من قانون العقوبات العام انما هي من المسائل الموضوعية تعود للتقدير واليقين لمحكمة الموضوع وهذا ماتم في القضية اما التثبت من تلك الحالة لاشيء يمنع قاضي التحقيق من التثبت منها والممنوع عليه هو تقرير وضعه القضائي القانوني وبالتالي لاتثريب على ما كانت قد قضت به المحكمة مادام له أصل ومستند في الملف ولاتثريب عليها آن هي اعتمدت ماتم أمام قاضي التحقيق أو الاحالة من اجراءات المعاينة الطبية وصولا الى التثبت من الحالة العقلية والنفسية للمدعى عليه او المتهم مما يجعل ماجاء في التثبت من الحالة العقلية والنفسية لموافقته للاصول والقانونلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعالامجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه