• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام وإن الأصل في التبليغ أن يقع إلى الشخص المطلوب بالذات وأن التبليغ إلى الوكيل أو المستخدم

الأصل أن يكون التبليغ للشخص المطلوب بالذات، ولا يصح تبليغ الوكيل أو المستخدم أو الأقارب إلا عند ثبوت غيابه مع تنويه المحضر بذلك؛ فإذا خلا المحضر من سبب عدم التبليغ الشخصي بطل التبليغ. ويجب على قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه فور وضع يده على الدعوى، ولا يجوز الإحالة أو الاتهام قبل دعوته أصولاً أو ال...

نص الاجتهاد

إن التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام وإن الأصل في التبليغ أن يقع إلى الشخص المطلوب بالذات وأن التبليغ إلى الوكيل أو المستخدم أو الاقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب وأنه يتعين على المحضر في حال تم التبليغ لغير المخاطب أن ينوه بغيابه وإذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فإن التبليغ يعتبر باطلا على قاضي التحقيق أن يقوم باستجواب المدعى عليه كأول أجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع المقدس الذي صانه القانون وحناه الدستور المناقشة: اسباب الطعن1 – أن الفواتير مصدقة اصولا من قبل سفارة الجمهورية العربية السورية في نيودلهي وممهوره بختم الشركة المصدره وتؤكد على انه لا تنطبق على هذه القضية احكام المرسوم 13 العام 19742 – لقد تم تخليص البضاعة بموجب الفواتير الحقيقية وان الجمارك تقوم بالكشف الحسي على البضاعة للتأكد من صحة مطابقة البضائع الفواتير والمستندات المرفقة والاجتهاد مستقر على أن ادخال البضائع بواسطة السلطات الجمركية واستيفاء الرسوم عنها ينفي عن العمل صفة المخالفة .3 – لقد صدر قرار عن المحكمة الجمركية الأولى بدمشق برد دعوى الجهة المدعية ادارة الجمارك لعدم الثبوت . النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنان مهند فارس كبول واحمد علي كبول بجناية الاستيراد تهريبا وفق أحكام المرسوم 13 لعام 1974وحيث أن التثبت من صحة التبليغ من متعلقات النظام العام وان الأصل في التبليغ أن يقع الى الشخص بالذات وان التبليغ الى الوكيل او المستخدم أو الأقارب لا يكون الا في حال غياب المخاطب وانه يتعين على المحضر في حال تم التبليغ لغير المخاطب ان ينوه بغيابه واذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فان التبليغ يعتبر باطلا (القاعدتين 128 و136 من القواعد العملية لقانون اصول المحاكمات المدنية )وبما أن المحضر قد بلغ الطاعنين مهند واحمد بواسطة العامل لديهما ضياء ولم يذكر سبب عدم تبليغ المدعى عليهما المخاطبين بالذات مما يجعل التبليغ باطلا .وحيث أن المادة 69 اصول جزائية قد أوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه فحاول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي الى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع المقدس الذي صانة القانون وحماه الدستور.وبما أن قضاء الاحالة درجة من درجات التخفيف فاذا وجد نقصا فيه اكمله وبما انه وحسب احكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لا يجوز الحكم على اي شخص او اتهامه باي جرم کان الى ما بعد دعوته اصولا وسماع أقواله او دعوته وعدم امتثاله للحضور وهذا غير متوفر بهذه القضية مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا قبل أوانه ويتوجب نقضه شكلا لهذا السبب بما يتيح للطاعنين اثارة اسباب طعنهما مجددا امام قاضي الاحالة وبما يتيح القاضي الاحالة التحقق فيما اذا دخلت البضاعة موضوع الدعوى بصورة نظامية الى القطر.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه شكلا .اعادة التأمين لمسلفه. اعادة الملف الى مرجعه