• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 443 ع.عام قد نصت على أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات و التي يرد إثباتها بصك او مخطوط يحتج به ويمكن أن ينتج

يشترط لقيام جريمة التزوير أن يقع تحريف مفتعل للحقيقة في محرر ذي حجية، وأن يترتب عليه ضرر أو احتمال ضرر؛ فإذا انتفى التحريف في البيانات الجوهرية أو انتفى الضرر انتفى الركن القانوني للجريمة. كما أن تجاهل المحكمة لأدلة ودفوع منتجة في الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجِباً لإبطال القرار.

نص الاجتهاد

المادة 443 ع.عام قد نصت على أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات و التي يرد إثباتها بصك او مخطوط يحتج به ويمكن أن ينتج عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي وفي انه لم يتبين وجود أي تزوير في بيانات, والاجتهاد القضائي بهذا الصدد اختصر على ان حصول الضرر او احتمال حصوله شرط في التزوير فاذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة و بالتالي لا عقاب للفاعل أن الضرر المادي هو ما يمس الانسان في امواله و المعنوي هو ما يمس المرء بكرامته وشرفه واما الضرر الاجتماعي هو تزوير شهادة دراسية او تقرير طبي او ما شابه ذلك الهيئات الاجتماعية لا تصاب بالضرر المعنوي ولا يحكم معها بالتعويض من ذلك لعدم تحقق الضرر المعنوي على الهيئات و المؤسسات العامة وفق ما استقر عليه الاجتهاد و وفق مضمون الضرر المعنوي المناقشة: أسباب المخاصمةـلقد انحرف القرار المخاصم عن الحد الادنى للمبادئ القانونية سيما و انه لم يترتب أي ضرر مادي من فعل التزوير المسند للمدعي بالمخاصمةـلم يثبت وجود تزوير او تحريف في مضمون الدراسة المعدة اصولا من موظفي المؤسسة بل حصل ذلك في التوقيع في الصفحة الاولى من الدراسة و باقي الصفحات لم يحصل بها أي تزوير و بذلك لم يتحقق الركن القانوني للجرم لعدم وجود تزوير في المضمون و لذلك فان انتفاء الضرر يؤدي الى انقضاء الجرم انتفاء احد اركانهـالقرار المخاصم مبني على فساد الاستدلال ليعيد عن الواقع المطروح في الدعوى و قد قصرت الهيئة المخاصمة في مناقشة و ايراد كافة اركان الواردة في الملف و لم تتطرف الى ما هو منتج بها مؤتمر على نتيجة القرار مما يوقعها في الخطأ المهني الجسيمفي الشكل لما كان قد تبين ان سبق لهذه الهيئة ان قبلت الدعوى شكلا بغير هيئتها الحالية مما يستدعي عدم البحث بالشكلفي القانونلما كان من الثابت وبما له اصل في اوراق الدعوى و الادلة المساقة بها ان فرع المؤسسة العامة للتبغ في المنطقة الساحلية كان قد اعلن من طلب عروض لشراء مكنستين كهربائيتين و شكلت لجنة من الفرع لهذه الغاية و التي كانت قد اعدت الدراسة الفنية و اعدت محضرا بذلك و تبين فيما بعد إقدام المدعى عليه و اثناء تكليف محضر الدراسة تلونت الصفحة الاولى منه بالقهوة لذلك عمد الى تغييرها و ذلك يثبت ما هو مدون بها من قبل اللجنة و رفع من كامل الاعضاء و بخط يد فاعتبر ذلك تزويرا في وثائق رسمية و حركت الدعوى العامة بحق جرم التزوير وفق ما جاء بالقرار المخاصمولما كان قد تبين من وثائق الدعوى و الادلة المساقة بها تشير الى عدم تزوير محتويات الدراسة التي أعدت على شكل محضر و كان من الثابت بأوراق الدعوى انه لم يلحق المؤسسة أي ضرر على الاطلاقوحيث انه جاء الكتاب إدارة قضايا الدولة بوضعها ممثلة للجهة المدعية فرع المنطقة الساحلية لمؤسسة التبغ انه و وفقا لما هو مبرز من اوراق بالملف رقم /173/ لعام /2009/ فان افعال المدعى بالمخاصمة لم تتسبب باي اضرار مادية للجهة العامة و ان الدعوى سابقة لأوانهاومن حيث ان ما جاء بكتاب المؤسسة العامة للتبغ فرع المنطقة الساحلية رقم /3768/3576/329/ قانونية تاريخ /2017/1/10/2017 الموجه الى المحامي العام في اللاذقية ان المؤسسة تطالب بالاضرار المطلوبة التي لحقت بالمؤسسة و تركت تقدير ذلك للقضاءولما كانت المادة /443/ ع.عام قد نصت على ان التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات و التي يرد إثباتها بصك او مخطوط يحتج بهو يمكن ان ينتج عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعيوفي انه لم يتبين وجود أي تزوير في بياناتو بما ان الاجتهاد القضائي بهذا الصدد اختصر على ان حصول الضرر او احتمال حصوله شرط تجاهل نوع من انواع التزوير فاذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة و بالتالي لا عقاب للفاعلوبما ان الضرر المادي هو ما يمس الانسان في امواله و المعنوي هو ما يمس المرء بكرامته و شرفه و اما الضرر الاجتماع هو تزوير شهادة دراسية او تقرير طبي او ما شابه ذلكوبما انه من المعروف ان الهيئات الاجتماعية لا تصاب بالضرر المعنوي و لا يحكم معها بالتعويض من ذلك لعدم تحقق الضرر المعنوي على الهيئات و المؤسسات العامة وفق ما استقر عليه الاجتهاد و وفق مضمون الضرر المعنوي وفق ما تقدم بيانهوبما ان القرار المخاصم لم يتعرض لهذه الدفوع و بذلك يكون قد قصر في دراسة أوراق الدعوى و الرد على الدفوع المثارة و تجاهل الوثائق التي لو تعرض لها درسها لأثرت في نتيجة الحكم الذي توصلت إليه و بذلك تكون أسباب المخاصمة قد نالت في القرار المخاصم الذي وقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار وفق اجتهاد و الهيئة العامة رقم /179/ أساس /947/ تاريخ 22/5/2006 المتضمن ان التفات المحكمة عن مناقشة أدلة ووثائق قد تكون لها تأثير على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال القرار محل المخاصمةلذلك و عملا بأحكام المادة /466/ و ما بعدها أصول محاكماتلذلكتقرر بالإجماع1ـعدم البحث بالشكل لقبول الدعوى شكلا سابقا2ـقبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم رقم /1334/ تاريخ /9/5/2018 أساس /1306/ لعام 2018 الصادر عن غرفة الإحالة الأولى لدى محكمة النقض3ـإلزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن فيما بينهم بدفع مبلغ مائة ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض مع حفظ حق وزير العدل بالرجوع على باقي المدعى عليهم4ـلا مجال للبحث بالرسم و إعادة الملف لمرجعه