يُعدّ الخطأ في فهم الوقائع الثابتة أو الالتفات عن دفاع جوهري مؤثر أو وثيقة منتجة، صورةً من صور الخطأ المهني الجسيم الموجب للمخاصمة متى كان من شأنه تغيير نتيجة الدعوى.
ان اجتهاد الهيئة العامة ينص على ان تأويل الوقائع على خلاف الثابت انما يشكل خطا مهني جسيم لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جديه وعدم تمحيصها بالقدر الكافي كما ان الاجتهاد مستقر ايضا على ان عدم مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شانها التأثير في نتيجة الدعوى من اي ناحية فان ذلك يخالف المبادئ الاساسية للقانون وبالتالي يشكل ايضا الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1ـلم تعلل المخاصمة ولم ترد على طعن طالب المخاصمة بانه هو خلاف المقصود في الحكم وانه يعمل في الكويت منذ 997 ويزور اهله في سوريه سنويا لمدة اقل من شهر ولم يكن موجودا في سورية بتاريخ الجرم المسند اليه موضوع الضبط بحقه وهو ليس من عناصر الدفاع الوطني واسم والدته مريم تولد 981 الجيزة بينما اسم والدة المقصود خيريه تولد 98 من عناصر الدفاع الوطني كما هو مضمون ضبط فرع المخدرات رقم 723 تاريخ 31/2/20172ـاكد الشاهد محمد السعيدي قائد فوج المهام الخاصة في الدفاع الوطني بدمشق امام قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق بتاريخ 26/10/2016 ان المقصود طارق احمد قاسم كان معه في مهمة في منطقه سلمى اما مدعي المخاصمة فهو مقيم في الكويت وان كتب الدفاع الوطني تشير الى انه ليس من عناصر الدفاع الوطني ومع كل ذلك فان الهيئة المخاصمة لم تلاحظ او تناقش دفوع مدعي المخاصمة بانه خلاف المقصود وانتهت الى رفض الطعن خلافا للأصول وبذلك تكون قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم لذلك يطلب مدعي المخاصمة وقف تنفيذ القرار المخاصم ثم ابطاله ووقف ملاحقه مدعي المخاصمة كونه خلاف المقصود والحكم له بالتعويض عن الضرر اللاحق به. الخفي مطالبه النيابة العامة التمييزية : طلبت رد دعوى المخاصمة موضوعافي القانونحيث تبين ان مدعي المخاصمة طارق قاسم يطلب ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية المذكور اعلاه. والمطالبة بالتعويض. كون الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم.وحيث تبين من خلال الوقائع والتحقيقات المخاصمة في هذه القضية انه بتاريخ 22/9/2015 وبناء على المعلومات الواردة عن شخصين يقومان بترويج المخدرات فطلب مندوب الفرع منهما شراء 2 كغ حشيش مخدر منهما بسعر 200 الف ل.س وعند محاولة القبض عليهما في المكان المتفق عليه للاستلام والتسليم في محله الشاغور فهرب الشخصان باتجاه مركز حاجز الدفاع الوطني هناك فتبين ان احداهما يدعي ايمن الخراط والثاني طارق احمد قاسم وكلاهما من عناصر الدفاع الوطني مجموعه السعيدي وحصل اطلاق نار في الهواء.وبالمراسلة مع السجل المدني ورد بيان قيد مدني لكل منهما. وبضبوط متعددة سابقة ولاحقه تم عرض صور المدعي عليهما ايمن وطارق الموجودة على بيانات القيد المدني فتعرفوا على صورة المتهم ايمن الخراط وعمله في مجال المخدرات ولم يتعرف احد منهم على مدعي المخاصمة طارق احمد قاسم.وبعد التحقيق من قبل النيابة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري اكد المتهم ايمن الخراط بان المخدرات ليست له ولا للمقاتل معه طارق قاسم وتبين انه كان قد تم تحريك الادعاء بحق المقاتل ايمن والمقاتل طارق وورد بمذكرة التوقيف ان طارق من عناصر الدفاع الوطني في مركز دمشق وبعد ذلك اصدر السيد قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق القرار 192/13 تاريخ 4/6/2017 المتضمن اتهام المدعى عليهما طارق احمد قاسم وايمن الخراط بجناية حيازة المخدرات بقصد الاتجار لكن تبين عند قدوم مدعي المخاصمة طارق من الكويت كونه يعمل هناك ومقيم في الكويت منذ 15عام تم القاء القبض عليه في المطار لوجود برقيه بحق المقاتل طارق احمد قاسم واكد مدعي المخاصمة في ضبط ادارة مكافحة المخدرات رقم 723 تاريخ 31/5/2017 انه لا يعرف ايمن الخراط وانه مقيم في الكويت ويزور اهله في درعا كل سنه مرة ولمدة حوالي شهر فقط وليس له اقامة في دمشق وانه ليس من عناصر الدفاع الوطني وان احد المقبوض عليهم في النظارة ذكر له اسم شخص بذات الاسم يعمل في مجال المخدرات وكان سابقا موقوفا معه بجرم مخدرات وتمت المقابلة بينه وبين المقبوض عليه نورس رزق فلم يتعرف على مدعي المخاصمة طارق قاسم انما يعرف شخص اخر بنفس الاسم يدعى طارق احمد قاسم والدته خيريه تولد 1987 درعا وعندما تم تقديم المقبوض عليه مدعي المخاصمة الى السيد قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق وبعد ان تأكد وتحقق ان مدعي المخاصمة هو خلاف المقصود فقرر تركه واسترداد مذكرة التوقيف على الغياب الصادرة بحقه وقد تم الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي ت العسكري الرابع بدمشق رقم 192/13 تاريخ 4/6/2017 فقررت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنائية العسكرية بقرارها المخاصم رقم 2137/2128 تاريخ 17/9/2017 رفض الطعن موضوعا دون ان ينتبه احد على ان مدعي المخاصمة هو خلاف المقصود وبان المقصود بكافة التحقيقات هو طارق احمد قاسم والدته خيريه تولد 987ثم تبين وجود قرار تحقيق اخر بالاتهام بذات الجرم وبحق المدعى عليهما ايمن الخراط وطارق قاسم صادر عن قاضي ت العسكري الثاني بدمشق فقررت محكمة الجنايات العسكرية توحيد الدعويين.ثم ورغم ورود كتاب من الامانة العامة للدفاع الوطني برقم 1437/1 تاريخ 17/7/2018بناء على طلب محكمة ج العسكرية يتضمن بان طارق احمد قاسم مدعي المخاصمة والدته مريم تولد درعا الجيزة عام 981هو ليس من مرتبات الدفاع الوطني انما يوجد اسم اخر الدفاع الوطني لكنه مفصول وهو المدعى عليه الحقيقي طارق احمد قاسم والدته خيريه تولد 987 اي ان مدعي المخاصمة هو خلاف المقصودوحيث انه رغم كل ذلك من الوثائق والحقائق المنتجة فقد صدر حكم غيابي عن محكمة ج العسكرية الثالثة بدمشقرقم 452/317 تاريخ 23/7/2018 يتضمن تجريم مدعي المخاصمة طارق قاسم والدته مريم تولد 981 رغم انه خلاف المقصود بجرم حيازة المخدرات بقصد الاتجار ومن هذه الوثائق ايضا كتاب ادارة الهجرة والجوازات الذي يؤكد قدوم مدعي المخاصمة من الكويت ب 20/9/2015 ثم مغادرته ب 21/10/2015 اما الجرم واقع ب 22/5/2015 وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة ينص على ان تأويل الوقائع على خلاف الثابت انما يشكل خطا مهني جسيم لأنه يدل على عدم دراسة الدعوى بصورة جديه وعدم تمحيصها بالقدر الكافي كما ان الاجتهاد مستقر ايضا على ان عدم مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شانها التأثير في نتيجة الدعوى من اي ناحية فان ذلك يخالف المبادئ الاساسية للقانون وبالتالي يشكل ايضا الخطأ المهني الجسيم وكذلك الاجتهاد الذي ينص على ان التفات المحكمة عن وثيقة منتجة ومؤثرة على واقعه النزاع كما هو والحال في هذه القضية لجهة كتاب الأمانة العامة للدفاع الوطني المذكور اعلاه يشكل خطا مهني جسيم وبالتالي فان الهيئة المخاصمة تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم حسب اجتهادات الهيئة العامة الامر الذي يتوجب معه ابطال القرار المخاصم ووقف تنفيذه والغاء كل ما نجم عنه من اثار قانونية من ملاحقات واصدار مذكرات من اي نوع ووقف التتبعات الجارية بحق مدعي المخاصمة كونه خلاف المقصود وتحديد الادعاء وملاحقه المتهم المقصود في ضبطي فرع مكافحة المخدرات وادارة مكافحة المخدرات وباقي التحقيقات اصولا وحيث انه سبق وان تقرر قبول دعوى المخاصمة شكلا فلا داعي للبحث في ذلك من جديدلذلكتقرر بالإجماعـ قبول دعوى المخاصمة موضوعا – تثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 60 متفرقة 366 تاريخ 2/6/2019ـ ابطال القرار المخاصم رقم 2137/2128 تاريخ 17/9/2017 الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض والغاء كل ما نجم عنه من اثار قانونية وملاحقات قضائية وخاصه منها ما يخص مدعي المخاصمة من الحكم الغيابي الصادر بحقه من قبل محكمة ج العسكرية الثالثة بدمشق رقم 452/317 تاريخ 23/7/2018 وما نجم عنه من تتبعات وملاحقات قضائية اصولا – اعادة بدل التامين الى مسلفه ـاعاده الى الملف الى مرجعه للتنفيذ اصولا