• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاقدام على جمع الاموال من أربع مدعين تحت ذريعة تشغيل هذه الاموال في الاعمال التجارية وتوريد المعدات الطبية يشكل الجرم المنصوص عنه

يُعدّ جمع الأموال من الغير بغية توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها جُرماً متى تحقق الفعل على نحوٍ مادي ولو كان من عدد محدود من الأشخاص، ولا يؤثر في التجريم جدلٌ لفظي حول وصف الجمهور إذا كانت حقيقة الواقعة متوافرة. كما لا يُقبل تكييف الفعل على غير حقيقته القانونية متى ثبت القصد والاستحصال على الأموا...

نص الاجتهاد

ان الاقدام على جمع الاموال من أربع مدعين تحت ذريعة تشغيل هذه الاموال في الاعمال التجارية وتوريد المعدات الطبية يشكل الجرم المنصوص عنه بالمادة 1 من القانون 8 لعام 994 والمعاقب عليه بالمادة /‏أ/‏ منه وان الدفع بان عدد المدعين لا يطلق عليهم لفظ جمهور هو دفع لا يستند الى اساس قانوني ولغوي معلل بشكل سليم ويخالف روح القانون والنصالقانون رقم 8 لعام 1994 قد نص على منع اي شخص سواء أكان طبيعي واعتباري من جمع الأموال من الغير بغية توظيفها أو استثمارها او الاتجار بها المناقشة: أسباب المخاصمةـ مدعى المخاصمة انكر جرم جمع الاموال المسند اليه بكافه مراحل التحقيقـ اكد اياد الاطرش وجود التعامل التجاري بينه ومبين مدعي المخاصمةـ من غير المعقول ان يقوم تاجر كبير مثل ياده الاطرش بتشكيل امواله لدى الغيرـ سار القضاء على ان المنع المذكور في المادة /5/ أ من القانون 8 لعام 994 عل انه اذا كان عدد المستخدمين اقل من عشره فلا يعتبر هنالك جمع اموال القرار 69/191 لعام 2000 هيئه عامه مما يعني ان القرار موضوع المخاصمة قد خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وبذلك يكون قد وقع في الخطأ المهني الجسيمفي القانونمن حيث ان واقعه هذه القضية تتخلص وكما هو ثابت في مجمل التحقيقات والادلة والوثائق اقدام مدعي المخاصمة فراس الحداد على جمع اموال من عدة اشخاص وهم اسامه الاطرش وفراس الشاعر وامجد الخطيب واياد الاطرش وبموجب سندات امانه خطيه زاعما انه يمارس اعمال التجارة العامة وسيقوم بتوريد معدات طبيه وانه وبعد مطالبه المدعين له عدد مرات بسداد مرابح العمل ورد مبالغ الأمانة اخذ يتخلص ويماطل فكانت هذه القضيةفمن حيث ان القانون رقم 8 لعام 1994 قد نص على منع اي شخص سواء اكان طبيعي واعتباري من جمع الاموال من الغير بغيه توظيفها او استثمارها او الاتجار بهاوحيث ان اقدام مدع المخاصمة على جمع الاموال من المدعين الأربعة المذكورين تحت ذريعة تشغيل هذه الاموال في الاعمال التجارية وتوريد المعدات الطبية يشكل الجرم المنصوص عنه بالمادة /1/ من القانون 8 لعام 994 والمعاقب عليه بالمادة /‏أ/‏ منه وان دفع المدعى عليه ان عدد المدعين لا يطلق عليهم لفظ جمهور هو دفع لا يستند الى اساس قانوني ولغوي معلل بشكل سليم ويخالف روح القانون والنص هذا فضلا عن ان التكيف القانوني لفعل مدعي المخاصمة ليس مدعى من قبيل الاحتيال او اساءة الائتمان يكون في غير محله ودون سند قانوني صحيح بدليل توافر القصد والإرادة لدى مدعي المخاصمة بالاستحصال على الاموال من عدد من الاشخاص زاعما انه يريد تشغيلها بأعمال التجارةوحيث انه والحال ما ذكر فان مدعي المخاصمة لم يقدم ما يدلل على دفوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب بالتالي رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذلذلكتقرر بالإجماع1ـرد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ2ـمصادرة التامين المسلف من قبل مدعي المخاصمة واعتباره ايراد لخزينه الدولة 3ـتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب