سبق الفصل بطلب وقف التنفيذ بموجب قرار قضائي مصدق من محكمة النقض يوجب عدم قبول طلب وقف التنفيذ المناقشة: إجراءات الطعنبتاريخ 30 /9/2018 أودع ممثل الإدارة الطاعنة ديوان المحكمة بحلب عريضة يطعن فيها بالحكم رقم ( 153/م) الصادر عن محكمة القضاء الإداري بحلب بتاريخ 27/8/2018 بالقضية ذات الرقم /469/ لعام 20...
سبق الفصل بطلب وقف التنفيذ بموجب قرار قضائي مصدق من محكمة النقض يوجب عدم قبول طلب وقف التنفيذ المناقشة: إجراءات الطعنبتاريخ 30 /9/2018 أودع ممثل الإدارة الطاعنة ديوان المحكمة بحلب عريضة يطعن فيها بالحكم رقم ( 153/م) الصادر عن محكمة القضاء الإداري بحلب بتاريخ 27/8/2018 بالقضية ذات الرقم /469/ لعام 2018 المتضمن وقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم /256/ تاريخ 21/1/2014 لحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة.وبتاريخ 13/5/2019م تبلغ وكيل المطعون ضده عريضة الطعن المذكور . وبتاريخ24/6 / 2019 م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه ادرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 24/6/2019م بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،و المداولة.من حيث أن تقرير الطعن وجد مستوفياً إجراءاته الشكلية القانونية .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها استدعت طاعنة في الحكم رقم /153/ الصادر عن محكمة القضاء الإداري بحلب بتاريخ27/8/2018 في القضية رقم أساس /469/لعام /2018/ – والقاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها برقم /256/ وتاريخ 21/1/2014 لحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة والمتضمن: إلغاء تخصيص المدعي من الشقة السكنية رقم /5/ البناء B7 المتخصص بها بموجب قرار التخصص رقم /491/تاريخ 7/10/2001 وذلك لصرفه من الخدمة.وقد طلبت في طعنها إلغاء هذا الحكم نظراً لمخالفته القانون مخالفة تجلت في التأويل والتطبيق ورفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذا قضت بحكمها الذي استهدف للطعن , قدرت – أن شرطي وقف التنفيذ وهما – جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها – من تنفيذه متوافرين في الطلب .ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا بما لها من حق الرقابةالقانونية على الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى، وجدت أن طلب وقف التنفيذ في هذه القضية جديراً بعدم القبول لسبق الفصل به بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة البداية المدنية الثامنة بحلب برقم /409/1052/ لعام 2015 المصدق استئنافاً بالقرار /60/ تاريخ 26/5/2016 ونقضاً بالقرار رقم /1202/ تاريخ 15/10/2017 محكمة الدرجة الأولى ،لذلك وجب قبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين وعدم قبول طلب وقف التنفيذ، كل ذلك دون المساس بأساس الدعوى .فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً. ثانياً – قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين ثالثاً – عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه لسبق الفصل.رابعاً – تضمين الجهة المطعون ضدها المصروفات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة خامساً – إعادة ملف القضية الى محكمة القضاء الاداري بحلب