الطعون والمنازعات المتعلقة بفرض رسم مالي على صفائح الدخان تُعرض على القضاء العادي صاحب الولاية العامة ما دامت لا تنطوي على جزاء جنائي، وتنتفي صفة الرسم السابق إذا استبدله المشرّع برسم جديد.
إن طلب معارضة المالية بفرض رسم الجيش على صفائح الدخان من اختصاص المحاكم العادية والمحكمة المدنية ذات الولاية العامة مادامت الدعوى لا تتصل بالعقوبات ذات الصبغة الجزائية إذا حازت المحكمة إعفاء المدعي في الدعاوي البسيطة من التبليغات التحريرية فلا يبقى حاجة لتقديم أو تبديل اللوائح إن رسم الجيش الذي احدث شكل طابع في قانون موازنة 1945 فقد صفته حين صدر القانون 449 سنة 949 بإبدال طوابع الجيش برسم أخر