• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل عقد تأمين المركبة تاريخ الحادث والأضرار الناجمة عنه فتلتزم مؤسسة التأمين بالتضامن مع السائق والمالك بالتعويض للمتضرر

إذا ثبت وقوع الحادث في نطاق المحكمة المختصة، وكان عقد التأمين ساريًا ويغطي تاريخ الحادث والأضرار الناجمة عنه، فإن مؤسسة التأمين تكون مسؤولة بالتكافل والتضامن مع السائق والمالك عن تعويض الضرر، ولا موجب لوقف الدعوى المدنية بانتظار الفصل الجزائي متى اختار المدعي الطريق المدني.

نص الاجتهاد

إذا كان عقد تأمين السيارة مسببة للحادث يشمل تاريخ الحادث والأضرار الناجمة عنه. الأمر الذي يجعل من مؤسسة التأمين مسؤولة بالتكافل والتضامن عن أضرار السيارة المؤقتة مع السائق والمالك تجاه المتضرر. المناقشة: اسباب الطعنأولا – أسباب طعن المؤسسة العامة السورية للتأمين:1 – لجهة عدم الاختصاص المكاني لمحاكم اللاذقية 2 – لجهة رد الدعوى لعدم توفر الصفة والمصلحة لعدم إثبات أن سيارة سابا رقم. اللاذقية تعود لمورث الجهة المدعية كي تطالب بالأضرار المادية.3 – اعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية.4 – الحادث غير مشمول بعقد التأمين.5 – أخذت المحكمة باستيضاح الخبرة المقدم من الخبير عبد الكريم الحلبي رغم المطاعن الكثيرة عليه والمبالغ الواردة فيه مبالغ بها كثيرا. 6 – لجهة نسبة الاستهلاك فقد جاءت قليلة ودون تحديد الأسس التي اعتمدها في هذه النسبة7 – لا يوجد في ملف الدعوى أية فواتير نظامية تبين قيمة القطع المبدلة أو قيمة الأضرار الواردة في الاستيضاح وحسب أسعارها في السوق المحلية8 – خالفت المحكمة القانون عندما تجاهلت كل دفوعنا وهي محكمة موضوع ملزمة بالرد سندا للمادة 204 – 206 أصول محاكمات مدنية. ثانيا أسباب طعن محمود وعبد الرحمن:1 – الدعوى خالية من أي دليل يثبت ملكية مورث الجهة المدعية للسيارة سابا رقم. اللاذقية مما يجعل التعويض عن الأضرار المادية في غير محله القانوني.2 – كان على المحكمة مصدرة القرار الطعن إعادة الخبرة هو استيضاح الخبير خاصة وأن القيمة المقدرة من قبله مبالغ بها جدا.3 – الجهة المدعية لم تثبت صحة دعواها فيما يتعلق بظروف الحادثة وملابساتها ليتسنى إجراء خبرة فنية لتحديد نسبة المسؤولية لكلا الطرفين.4 – لجهة التعويض عن الوفاة مبالغ فيه.5 – يجب معرفة نتيجة الدعوى الجزائية واعتبارها مستأخرة.في القانون و حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن وفاة مؤرثها المرحوم جلال. وتعويضها أيضا عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارة مورثها نتيجة الحادث موضوع الدعوى.وحيث أنه ثابت من وثائق الدعوى أن الحادث ثابت الوقوع وخاصة بموجب ضبط شرطة البسيط 112 لعام 2010 وضبط الشيخ ضاهر رقم 11 لعام 2010، وحيث أن الحادث قد وقع على طريق عام البدروسية التابعة لمحافظة اللاذقية مما يجعل محاكم اللاذقية هي المختصة للنظر بالنزاع لأنها محكمة موقع الحادث.وحيث أن عقد التأمين للسيارة المسببة للحادث يشمل تاريخ الحادث والأضرار الناجمة عنه كونها مؤقتة لدى المؤسسة العامة السورية التأمين بموجب العقد رقم 00018343 – 05 – 2009 الأمر الذي يجعل من مؤسسة التأمين مسؤولة بالتكافل والتضامن عن أضرار السيارة المؤقتة مع السائق والمالك تجاه المتضرر.وحيث أن المدعي اختار الطريق المدني للمطالبة بالتعويض مما يعني عدوله عن سلوك الطريق الجزائي خاصة وأن المدعي قد أبرز كتاب يتضمن شرحا بأنه لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي أمام المحكمة الجزائية ولذلك لا مبرر لوقف اليد بالدعوى لصدور حكم جزائيوحيث أن الخبرة الفنية لتحديد وتوزيع المسؤولية والخبرة الميكانيكية التي تمت بإشراف محكمة الدرجة الأولى ومن قبل أهل الرأي والاختصاص والاستيضاح من الخبير لتحديد أضرار السيارة العائدة للمدعية إتباعا لقرار محكمة النقض في هذه الدعوى ذو الرقم القرار 1285 أساس 1243 لعام 2015 فقد جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والقانونية وموافقة للأصول والقانون مما يوجب الأخذ بها واعتمادها ولا مبرر لإعادتها طالما أنها جاءت واضحة ولا نقص ولا غموض فيها.وحيث أن الصفة والمصلحة متوفرة في الدعوى كون المدعي هو والد المتوفي جلال. كما هو واضح من وثيقة حق الإرث المبرزة وحيث أن عقد تأمين السيارة المنظم وفقا لأحكام القرار 1915 لعام 2008 قد حدد مقدار التعويض عن الوفاة بمبلغ 750000 ل. س وهو سقف حدود المسؤولية العقدية لمؤسسة التأمين وحيث أن التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع فقد جاء التعويض جابرة للضرر وضمن حدود المألوف لعقد التأمين والقرار 1915 لعام 2008.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت إلى نتيجة قانونية سليمة فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلوائح الطعن.وحيث أن الطعن في هذه الدعوى واقع للمرة الثانية مما يجعل من محكمة النقض محكمة موضوعلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنين موضوع.مصادرة بدلي التأمين لصالح الخزينة العامة إعادة الاضبارة إلى مرجعها أصولا.