• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إهدار الخبرة الفنية إلا بخبرة فنية أخرى بعد تمحيصها أصولاً، ولا تملك المحكمة تقدير المسائل الفنية من تلقاء نفسها عند الاستناد إليها

لا يجوز للمحكمة أن تُهدر الخبرة الفنية المعتمدة في الدعوى أو تستبدلها بتقديرٍ من عندها لنسبة المسؤولية إلا إذا كانت قد ناقشت الخبرة السابقة أصولاً واستعانت بخبرة فنية أخرى؛ فإذا لجأت المحكمة إلى الخبرة الفنية حُجبت عن تحديد المسؤولية بذاتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إهدار الخبرة الفنية إلا بخبرة فنية أخرى بعد الاستيضاح عن الخبرة السابقة أصولا وبالتالي فإن لجوء محكمة الدرجة الأولى الى الخبرة الفنية يحجب عنها تقدير وتحديد المسؤولية من تلقاء نفسها المناقشة: اسباب الطعنأولا: أسباب طعن نزار ونجاة بالأصالة واضافة التركة ميلادخالفت محكمة البداية ومن بعدها الاستئناف في عدم اتباع تقرير الخبرة لتحديد نسبة المسؤولية وقدا أهدرته وبدون تعليل فالمحكمة تعدت صلاحيتها وحكمت بأمور فنية الجهة التعويض المعنوي ضئيل ولا يتناسب مع مصاب المدعيةردت المحكمة طلبنا بمصاريف الوفاة والدفن.ثانيا: أسباب طعن الشركة السورية الوطنية للتأمين لم يرد على دفوعنا وعلى أسباب الاستئناف مخالفة بذلك المادة 207 أصول مدنيةلجهة تحديد وتوزيع المسؤولية لجهة تقدير التعويض والخطأ الذي وقعت فيه المحكمة في حسابه ثالثا: أسباب طعن مكارم ووائل وفراس ولوسي ولما أولاد حسن حمل القرار الطعنين ورثة المرحوم حسن بدفع مبلغ خمسون ألف ليرة سورية تعويضا عن الضرر المعنوي لورثة ميلاد الخوري وهذا مخالفة للقانون وكونهم فقراء ولا علاقة لهم بالحادثفي القانونحيث أن الدعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن وفاة مؤرثها المرحوم ميلاد الخوري نتيجة الحادث موضوع الدعوى. وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على النتيجة التي وصل اليها القرار المطعون فيه فكانت طعونها الثلاثة وذلك للأسباب المثارة بلائحة طعونها المذكورة أعلاه. وحيث أنه من الوثائق المبرزة بالدعوى على صحة وقوع وثبوت الحادث موضوع الدعوى وخاصة ضبط الشرطة الناصرة رقم 609تاريخ 4/6/2014وحيث أنه من الثابت من مجريات الدعوى بأن محكمة الدرجة الأولى قد لجأت الى الخبرة الفنية لتحديد نسبة المسؤولية وقد كلفت الخبير هشام السلامة بهذه المهمة إلا أن محكمة الدرجة الأولى لجأت الى إهدار هذه الخبرة التي قام بها الخبير هشام السلامة وقامت بتقدير وتحديد نسبة المسؤولية عن الحادث من تلقاء ذاتها، وحيث أنه لا يجوز إهدار الخبرة الفنية إلا بخبرة فنية أخرى بعد الاستيضاح عن الخبرة السابقة أصولا وبالتالي فإن لجوء محكمة الدرجة الأولى الى الخبرة الفنية يحجب عنها تقدير وتحديد المسؤولية من تلقاء نفسها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد وافقت لمحكمة الدرجة الأولى بقناعتها وبنسبة المسؤولية التي قدرتها من تلقاء نفسها عندما حملت كلا السائقين المسؤولية مناصفة بينهما بنسبة 50% لكل منهماوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت القانون وخرجت بقرارها عن هذا المبدأ الأمر الذي يجعل قرارها عرضة للنقضوحيث أن البحث بهذا السبب يغني عن البحث بالأسباب الباقية المثارة بلائحة الطعن والتي يجوز للجهة الطاعنة إثارتها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعون الثلاثة موضوعة ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفهاعادة الاضبارة الى مرجعها أصولا