إذا التفتت المحكمة عن مناقشة دفاعٍ جوهري أو أغفلت وثائق وحقائق ثابتة ومؤثرة في نتيجة الدعوى، أو لم ترد على الأسباب والدفوع رداً قانونياً كافياً، فإن ذلك يشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
التفات المحكمة عن مناقشة دفع جوهري واهماله يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: اسباب المخاصمة1 – عدم الرد على اسباب الطعن ولم تناقشها واكتفت الهيئة المخاصمة برد موجز غير واضح وغير قانوني وان ذلك خطا مهني جسيم2 – عدم دراسة الدعوى بانتباه والتفات الهيئة المخاصمة عن الوثائق والحقائق والادلة الهامة المؤثرة في نتيجة الدعوى، وان ذلك يعتبر خطأ مهني جسيم3 – اهمال وثائق وحقائق قانونية ثابتة ومنتجة في الدعوى وعدم مناقشتها وان المشرع لم يعط الحق للمستأجر بالعودة الى مأجور مماثل وانما الى مأجور مشابه للعقار الذي اخلاه ويشترط امكانية الانتفاع بالمأجور المشابه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الاخلاء، والمأجور السابق كان ينتفع به مستودعا لبيع الأخشاب ولا يتحقق التشابه بين الانتفاع السابق وامكانية الانتفاع بالبناء الجديد على وجه مطلق، وان البناء وفقا لتخصيصه ووجه الانتفاع به وبنائه يشكل كتلة واحدة غير قابلة للتجزئة وجميع أجزائه مخدمة لبعضها وكل منها تخدم البناء كمجموعة فندقية ولأوجه التشابه بين اي منها والمأجور السابق4 – مخالفة القرار المشكو منه لأحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض والاجتهاد المستقر لها5 – عدم الرد على دفوع وطلبات واقوال الجهة المدعية بالمخاصمة ومخالفة المادتين 204 و206 اصول مدنية. في القانونلما كانت دعوى مدعي المخاصمة بمواجهة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة تهدف الى قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبول الدعوى موضوعا وابطال الحكم القرار رقم 2405 اساس 2414تاريخ 6/6/2010 الصادر عن الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض والزام المدعى عليهم بالمخاصمة بدفع مبلغ عشرة الاف ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية بالمخاصمة عن الضرر المادي والمعنوي وان المحكمة بغير هيئتها الحالية اصدرت القرار رقم 199 متفرقة بتاريخ 18/10/1991 بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وحددت جلسة دعت الأطراف اليها للتحقيق بالموضوع. وحضر وكيل الجهة المدعية بالمخاصمة وحضرت محامية الدولة عن السيد وزير العدل اضافة لمنصبه ولم يحضر المدعى عليهم المخاصمين السادة القضاة رغم تبلغهم اصولا ولم يحضر المدعى عليهم بالمخاصمة عبد الله ومحمد وابراهيم ويحيى اولاد احمد. رغم تبلغهم اصولا.ولم يحضر المدعى عليهم عائشة. وعبد السلام وانتصار وصبحية وزهراء وهيفاء اولاد احمد. والجميع اضافة التركة رغم تبلغهم واخطارهم بإحدى الصحف وعلى لوحة الاعلاناتوجرى ادخال ورثة نضال بنت أحمد كراسي لوفاتها ولم يحضروا وجرى تبلغهم بإحدى الصحف وعلى اللوحة واخطارهم ايضا بإحدى الصحف وعلى لوحة الاعلانات للمحكمة لعدم معرفة محل اقامتهم وكرر وكيل الجهة المدعية بالمخاصمة مال الادعاء وطلبت محامية الدولة رد الدعوىوحيث أن دعوى المخاصمة هذه نتجت عما آلت اليه الدعوى التي باشرها المدعي المدعى عليه بالمخاصمة عبد السلام بن أحمد بمواجهة الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة مصطفى وصفوح واحمد. بطلب العودة للمأجور امام محكمة الصلح المدنية بحلب والتي تقدم بها بتاريخ 17/6/2008 وذكر فيها أن المدعي كان يشغل محلا تجاريا من العقار 3516 والذي دمج مع العقار 3517 من المنطقة العقارية السادسة بحلب بموجب عقد ايجار بتاريخ 8/10/2003 وتم اخلاء المدعي من المأجور لعلة الهدم والبناء وسبق للمدعي ووالده احمد شاغل المحل الثاني الملاصق لمحل المدعي ان اقاما دعوى مستعجلة بوصف الحالة الراهنة للمحلين وان المدعى عليهم انهيا البناء الجديد ومواصفات البناء الجديد تسمح بعودة المدعي لمحل تجاري يشابه المحل الذي كان يشغله وطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بتسليم المدعي محل تجاري في البناء الجديد يماثل المحل التجاري الذي تم اخلائه منه. وقررت المحكمة ادخال ورثة احمد. بالدعوى واصدرت القرار بإعادة المدعي والمدخلين الى المحل التجاري الذي حدده الخبراء في البناء الجديد بالقرار رقم 45 اساس 224 بتاريخ 27/1/2010 وطعن المدعون بالمخاصمة بالقرار لعدم قناعتهم بقضائه واصدرت الهيئة المشكو منها القرار 2405 أساس 2414 بتاريخ 6/6/2010 القاضي برفض الطعن موضوعاوان المدعيين بالمخاصمة ادعوا وقوع الهيئة المشكو منها بالخطأ المهني الجسيم من خلال اصدار القرار المخاصم المشوب بمخالفة الأصول والقانون والاجتهاد المستقر للأسباب الواردة في لائحة المخاصمة والمذكورة أعلاهوحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان التفات المحكمة عن مناقشة دفع جوهري واهماله يشكل خطأ مهنيا جسيما هيئة عامة القرار 260 اساس 1218 والقرار 261 اساس 1316تاريخ 19/7/2010 والقرار 42 اساس 645 تاريخ 26/2/2007 وان محكمة المخاصمة باعتبارها محكمة موضوع لها سلطة تقديرية في تقدير الخطأ الصادر عن القاضي وفيما اذا كان يشكل خطأ مهنية اجتهاد هيئة عامة القرار رقم 6/21 لعام 1988 وحيث أن الهيئة المشكو منها لم تناقش الدفع المثار امام محكمة الصلح وفي لائحة الطعن على ان الجزء الذي تم رسمه من الخبراء لإعادة الجهة المخاصم ضدها اليه (المأجور المشابه للمأجور الذي اخليت منه بسبب الهدم والبناء) هو جزء من بناء الفندق ولا يجوز تجزئة الفندق وان بناءه يشكل كتلة واحدة غير قابلة للتجزئة وجميع اجزائه مخدمة لبعضها وكل منها تخدم البناء كمجموعة فندقية وما اذا كان هذا الاقتطاع هو فعلا لجزء من بناء الفندق المرخص وما اذا كان هذ الاقتطاع لجزء منه بناء الفندق يؤثر على استعمال اقام بناء الفندق سلبة ام لا.وان عدم التفات الهيئة لذلك الدفع المثار وهو جوهري ويمكن أن يغير في نتيجة الدعوي وعدم مناقشة وبيان الوجه والسند القانوني لعدم التفاتها عنه يوقع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم الذي يؤدي الى وجوب ابطال القرار المخاصم والحكم للجهة المدعية بالتعويض. لذلك تقرر بالإجماعقبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض واعتبار كأن لم يكنالزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بالتضامن بدفع مبلغ خمسمائة ليرة سورية للجهة المدعية بالمخاصمة تعويضا عن الضرر وفي حال دفع المبلغ من الوزارة حفظ حق العودة على الهيئة تنفيذية مما تم دفعه.اعادة التأمين لمسلفيهتضمين الجهة المدعى بمواجهتها بالرسوم والمصاريف 5 – اعادة ملف الدعوى لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار اليه