• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الأحكام والرد على دفوع الخصوم كافة وإلا كانت عرضة للنقض

يجب على المحكمة أن ترد على الدفوع الجوهرية جميعها ردّاً صريحاً ومسبباً، ولا يجوز إهمالها أو الفصل في الدعوى دون مناقشتها، ولا سيما إذا تعلقت بانعدام الحكم أو بصحة الخصومة والتبليغ.

نص الاجتهاد

يتوجب لصحة الأحكام أن تكون مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن فيها المناقشة: اسباب الطعن 1 – تقدمنا بمذكرة خطية في 11/5/2017 لم تعرها المحكمة الأهمية والاهتمام رغم أهمية الدفوع الواردة فيها جميعها ترد على أصول الادعاء و الدفع بالانعدام و المحكمة لم تفرق بين البطلان و الانعدام و نوهنا أن فراس تبلغ القرار الاستئنافي في 11/4/2017 ولم يسلك فراس سبيل الطعن ومحمد بل دعوى الانعدام ولم يبادر إلى الطعن بالنقض فأصبح ذا حجية بعد أن حاز الدرجة القطعية و أن الانبرام يغطي العيوب حتى الشكلية و يغطي الانعدام. وبينا تهرب المذكور بهذا المسلك من مناقشة حق تبليغه مذكرة الدعوى وبالذات و بينا تناقض أقوال طالب الانعدام من كافة مراحل المحاكمة و كان بإمكانه الدفع بوجود عقد الايجار عند الكشف بل قال مستثمر ثم عدل في دعوة ويقول مستأجر و بينا التواطؤ والكيد بين الطرفين باعتبار العقد مؤرخ قبل القانون 2015 والذي اشترط لتوثيق العقد أن يكون المؤجر مالكا لنسبة 75% من الأسهم في حين يملك محمد العدوي 50% و أن العقد مدته ثلاث سنوات وهو منته بتاريخ تقديم دعوى الانعدام و أشرنا إلى منازعات بين الموكل و شقيقه وتمتع الموكل بالحيازة القانونية2 – اعتبرت المحكمة أن طالب الانعدام مستأجر من خلال صورة وكالة مبرزة عن صورة ضوئية بدعوى أخرى.3 – اعتبرت المحكمة سند التبليغ مزور من تلقاء نفسها دون ادعاء أو خبرة رغم تبلغه أصولا أمام محكمة البداية و لم يحضر.4 – وكيل المدعى عليه الثاني لم يدفع الدعوى بملكيته لكامل العقار موضوع الدعوى بل استند إلى صورة مصدقة عن صورة عن وكالة كاتب عدل ولم يقل أن موكله أجر العقار إلى فراس بل عارض في تقديم الدعوى من الموكل كشريك على الشيوع.5 – طالب الانعدام أفاد أثناء الكشف أنه مستثمر و ليس مستأجرة.6 – ليس للمستأجر القول أن محمد عدوي هو المالك استنادا إلى سند كاتب عدل. 7 – لقد تجاهلت المحكمة خمسة عشر دفعة ولم ترد عليها سلبا ولا ايجاب و تبرز لمقامكم قرار حكم تثبيت بيع حصة الموكل في المقسم 3611/3 باسم عبد الحكيم وهو يناقض الصورة الضوئية التي اعتمدتها المحكمة و التي لا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة القرار القضائي الذي اعتمد قيود السجل العقاري و وضع اشارة دعوى على صحيفة العقار فإن وكالة الكاتب بالعدل تغدو غير نافذه علي. في القانونمن حيث أنه يتوجب لصحة الأحكام أن تكون مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها و الرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن فيها عملا بالمادة 206 أصول وحيث أنه ثابت أن وكيل الطاعن قد تقدم في جلسة 21/5/2017 بمذكرة مؤلفة من ستة صفحات و خمسة عشر دفعا لم تكلف المحكمة نفسها عناء الرد عليها أو مناقشتها ومن واجبها مناقشة ما إذا كان الانعدام المدعى به يقبل المداعاة ابتداء أم لا طالما أن طريق الطعن كان مفتوحة ولم طعنا يتضمن وجه الانعدام طالما يجوز الدفع به أو الادعاء و بيان سندها في اعتماد قبول الادعاء ابتداء على ضوء الاجتهاد و الفقه مع ملاحظة أنه ما جاء بهذه المذكرة من مقاربة بين البطلان والانعدام غير سليم و الانبرام لا يصحح الانعدام و لا الاجازة أو مرور الزمن ولم ترد على الدفوع المتعلقة بتناقض أقوال المستأجر الجندلي ومدى توافر تاريخ ثابت فيه و لم تناقش سند الكاتب المدعي بعدم صحة توثيقه ومدى صحة صدوره عن الكاتب بالعدل وحيث أن تعود المحكمة عن مناقشة تلك الدفوع يورث القرار البطلان بالشكل الذي يوجب نقضه و ترك الأمر للطرفين لتقديم دفوعهم مجددا مع ملاحظة أن تبليغ المذكرة بالحضور خلافا للأصول ولو أمام محكمة الاستئناف بالشكل الذي تنصل منه الخصومة إلى شخص المبلغ مؤرثه الانعدام ولو لم يكن هذا العيب قد وقع ابتداء فاقتضى التنويه و حفظة لحقوق الدفاع ووجوب الرد على الدفوع المثارة و مناقشتهالذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه إعادة التأمين لمسلفه و الملف لمرجعه