• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط أفضلية التسجيل إذا ثبت علم المشتري الأسبق بعيب الحق الذي آل إليه

الأفضلية في البيوع المتتالية تُمنح للأسبق في التسجيل ما لم يثبت أن هذا المشتري كان عالماً بالعيب أو بحقوق الغير على العقار؛ فالعلم يبدد قرينة الحماية التي يسبغها التسجيل.

نص الاجتهاد

إن تحقق علم المشتري الثاني الأسبق بالتسجيل بوجود عيب بالحق الذي آل إليه فإن العلم يكفي وحده بحسب نص المادة 13 سجل عقاري لكي تلغى الأفضلية المقررة بالتسجيل المناقشة: أسباب الطعن:1 – العبرة في الملكية لقيود السجل العقاري وهي حجة على كافة الناس وعندما اكتسب الطاعن الحق كان حسن النية مع خلو العقار في صحيفته من اي اشارة، والطاعن لا يعلم بوجود وهبة بين عمار و والده وهو الذي تراض عن حفظ حقه و كتم الهبة 2 – الصكوك و الاتفاقات لا تكون نافذة إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري3 – القرار في غير محله كون الشهود المدعي أفادوا أنهم لا يعلمون شيئا عن الدعوى. في القانونمن حيث هدف المدعي المطعون ضده من دعواه المتفرع عنها هذا الطعن إلى تثبيت عقد الهبة مع الوكالة الجارية تنظيمها من المدعى عليه والده نوفل حيث وهبه كامل العقار 599/2 سلجوان وبالتالي فسخ تسجيل العقار على اسم الطاعن بعد أن سجله باسمه المدعي عليه نوفل إثر دعوى تقدم بها الطاعن وحصل على حكم قضائي مؤرخ في 31/10/2011 استنادا إلى عقد بيع مؤرخ في 25/6/2009 في حين وكالة المدعي عمار مؤرخة في 17/8/2005 وقد صدر قرار محكمة البداية برد الدعوى غير أن محكمة الاستئناف ذهبت للفسخ والحكم وفق الادعاء وحیث أن المدعى عليه لم يرض بالقرار فقد ذهب للطعن به تأسيسا على الأسباب السالفة أعلاه. وحيث أن المنازعة تحكمها نصومن السجل العقاري واحكام المواد 13/4 منه وهي تنضوي تحت قواعد البيوع المتتالية والأفضلية فيها في حال الاسبقية في التسجيل. وحيث أنه وان كانت تلك القواعد تقضي بتمكين حقوق من سجل اولا وإن كان شراؤه لاحق للأول الذي تجاوزه في التسجيل وبالتالي فإن دفع هذا الاسبق بحسن النية وعدم علمه بخلو الصحيفة من اشارات الغير تحضن هذا الحق مالم يثبت المشتري الأول سوء نية الذي سبق بالتسجيل وعلمه بحقوق المشتري الأول و بالتالي بالعيب الذي اعترى البيع بعقار جرى التصرف به لاسم من سبقه من الشراء وحيث أنه و لأن كان المدعى عليه غسان هو الأسبق بالتسجيل إلا أن واقعة شرائه ثابت انها جاءت بعد شراء المدعي عمار بحدود خمس سنوات وحيث أن المدعي قد استدعي إجازته لاثبات سوء نية غسان ووالده المدعی عليه من خلال سماع شهوده طالما أنه يمكن ويجوز اثبات هذا العلم و التواطؤ بالشهادة. وحيث أن المحكمة قد استمعت لإفادات الشهود المسميين من قبل المدعي فانكر ثلاثة منهم معرفته بأي واقعة في حين اندرجت في شهادات زهرة وعمار حيث أن شهادة زهرة انصرفت على سماعها قولا عن والدها المدعى عليه نوفل بأن البيع الجاري مع غسان صوري في حين أن شهادة عمار أكدت علم غسان بواقعة الهبة الجارية للمدعي من أبيه بدلالة سؤال غسان إلى نوفل عن احتمال عدم موافقة عمار وهذه الموافقة من الغير لا يجوز افتراضها من مشتر لعقار ما لم يكن يعلم بحقوق لهذا الغير على ذات العقار.وحيث أنه إن لم يثبت علم المدعى علية بواقعة الهيئة على لسان كافة شهوده وصورية شراء الطاعن غير أن ما ورد على لسان الشاهدة زهرة معززة بقرينة عدم تسليم المبيع إلى غسان حتى تاريخ السير بالدعوى وبقاء البائع نوفل مقيم فيه وقد رد على هذا الدفع نوفل ان المقيم حاليا في العقار هي زوجته وهو أمر لا يغير واقع اشغاله وعدم استلام المشتري غسان للعقار ما يقيم قرينة الصورية كما أن ما ورد على لسان الشاهد عمار يفيد علم المدعى عليه غسان بواقعة التصرف الجاري لحساب المدعي من والده و بالتالي تحقق علم المشتري الثاني الأسبق بالتسجيل بوجود عيب في الحق الذي آل إليه فإن العلم يكفي وحده بحسب نص المادة 13 سجل عقاري حتى تلي تلك الأفضلية المقرره له والمشروطة بما سلف. وحيث أن هذا الثبوت لا يشترط فيه توافق جميع الشهادات او علمها ويكفي لمحكمة الموضوع الأخذ بإحداها طالما أن المدعى عليه الطاعن قصر في تسمية شهود النفي لاثبات خلاف هذه الشهادة أو تكذيبها وحيث أن القرار المطعون فيه قد راعى هذه المبادئ وأحسن التطبيق فقد غدا محصنا من أسباب الطعن و يتوجب رفضهالذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلارفضه موضوعامصادرة التأمين وإعادة الملف لمرجعه