• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هيئة التحكيم لا تصدر قراراتها الإعدادية أو النهائية إلا بإجماع أعضائها أو بالأكثرية المقررة وإلا كانت قراراتها معدومة

تلتزم هيئة التحكيم في إصدار قراراتها بقواعد تشكيلها وصحة إجراءاتها وحدود التفويض، وتماثل في ذلك المحكمة الجماعية؛ فإذا صدر القرار من غير الإجماع أو الأكثرية المقررة، أو شاب الإجراءات بطلان مؤثر أو تجاوزٌ للتفويض، جاز إبطال الحكم التحكيمي وقد تنعدم قرارات الهيئة.

نص الاجتهاد

ان هيئة التحكيم تماثل المحكمة الجماعية لا يجوز لها اصدار قراراتها الإعدادية او النهائية الا بالإجماع او الاكثرية المناقشة: في القانون :لما كانت دعوى المخاصمة هذه والتي تفرعت عن الدعوى الاصلية المقامة امام محكمة الاستئناف بدمشق من المدعي بالمخاصمة غسان كميل بمواجهة المخاصم ضده احمد سامي الرفاعي بطلب ابطال حكم الحكمين والتي تهدف الى قبول المخاصمة شكلاً وموضوعاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول الدعوى موضوعاً والحكم بإبطال القرار المخاصم والتعويض .وحيث انه تم بيان مراحل الدعوى كما جاء في حقل الوقائع آنفاً وان مدعي المخاصمة اتكا على الأسباب التي أوردها بلائحة الدعوى والمذكورة آنفاً لإبطال القرار بداعي ان الهيئة التي أصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم ولم يحضر المدعى عليهم السادة القضاة رغم تبليغهم أصولا .وحيث ان وكيل المدعي بالمخاصمة كرر مآل الادعاء وحضر وكيل المدعى بمواجهة الرفاعي ودفع بالاتي لا صحة لما جاء بلائحة الدعوى وينكرها لا صحة لاتخاذ المدعي بالمخاصمة لنفسه صفة رئيس مجلس إدارة الشركة لان الشركة تم حلها من مصرف سورية المركزي والادعاء على الموكل بصفته الشخصية بجافي الحقيقة والقرار صدر على المدعى بالمخاصمة بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والدعوى جديرة بالرد . – اعتمد المدعي بالمخاصمة مبدا المراوغة . – القرار المخاصم ناقش كافة الوقائع سواء لجهة الشكل او الموضوع وموافقة ذلك الاجتهادات والقانون رقم 4 لعام 2008 . – القرار الزم المخاصم بالعملة السورية وفق السعر الذي بعادل الالتزام بتاريخ اسداد . – وطلب رد الدعوى شكلاً وموضوعاً وتضمين المدعي العطل والضرر والرسم والمصاريف والاتعاب . – وانكر وكيل المدعي بالمخاصمة ماجاء في جواب المدعى عيله بالمخاصمة وكرر مآل الادعاء . – ولما كانت المادة 29/3 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 نصت على ان تكون جلسات التحكيم سرية وانه لم يتم تدوين انه شرع بالتحكيم علناً أم سراً . – وحيث ان القرار التحكيمي بين في مقدمته ان المحاكم صده غسان هو مخاصم بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس إدارة ومدير عام وتقدم وكيله بالمخاصمة بذات الصفة مما يستوجب معه رد السبب الانف الذكر . – وان المادة (50) من قانون التحكيم المذكور نصت :1 – لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الاتية .ز – اذا وقع بطلان في حكم التحكيم .أو اذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً اثر في الحكم .2 – تقضي المحكمة الناظرة في دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن مايخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية وتبين من استقراء أوراق الملف التحكيمي بانه تم تفويض المحكم المرجح لتحليف اليمين المتممة لطالب التحكيم في لبنان وانتقل المحكمة الى لبنان وتم تحليف طالب التحكيم اليمين الحاسمة التي صورة ضبط الانتقال والتي انصبت على المبلغ الواردة في عقد الصلح ولم يفوض المحكم المرجح بتحليف اليمين الحاسمة .كما تم تفويض المحكم المرجح سماع الشاهد شمسي في لبنان وبعد سماعه وكيل طالب التحكيم سماع الشاهد مهند الحموي في اللاذقية وقرر المحكم المرجح بمفرده على ضبط الانتقال سماع الشاهد وحدد موعداً لذلك في اللاذقية وأيضاً في لبنان انتقل المحكم المرجح لفندق بلازا للاستفسار عن وثيقة والى شركة كريستال دون تفويض بين المحكمين الاخرين وان ذلك يؤكد بلا شك تجاوز المحكم المرجح لما فوض به من باقي أعضاء هيئة التحكيم .وان هيئة التحكيم تماثل المحكمة الجماعية لا يجوز لها اصدار قراراتها الإعدادية او النهائية الا بالإجماع او الاكثرية وانه تم مخالفة ذلك اتصفت قراراتها بالانعدام .وانه من غير الجائز سماع الوكيلين عن المتحاكمين بصفة شهود او استجوابهما دون موكليهما لجهة دفوع العملة ( لجهة ما يعادلها )وانه ما تم الإشارة اليه آنفاً يؤكد قطعاً ان الإجراءات التي تمت امام هيئة التحكيم هي إجراءات باطلة وان ذلك ينعكس سلباً على قرار المحكمين الواجب الابطال وان الهيئة المخاصمة التي التفتت عن مناقشة ذلك بما يتوافق واحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر يؤكد وقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطأ المهني الجسيم وانه يتوجب ابطال القرار المخاصم بعد ان تم قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم بالقرار رقم 70 متفرقة تاريخ 18/12/2018 لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها من الأصول المدنية .لـــــــــــذلــــــــــك تقرر بالأجماع1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم /55/ أساس 68 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى /ب/ بتاريخ 28/6/2017 .2 – الزام المدعى عليهم السادة القضاة مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ الف ليرة سورية تعويضاً للمدعي وفي حال دفع المبلغ من الوزارة حفظ حقها بالرجوع التنفيذي على السادة القضاة .3 – إعادة التامين المدفوع لمسلفه 4 – تضمين المدعى بالمخاصمة ضده الرسم والمصاريف . 5 – إعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار اليه .