• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُثبت شراء الحصص الإرثية ويلتزم البائعون بتسجيلها باسم المشتري لدى السجل العقاري متى توافرت أركان البيع وثبتت الصفة في التصرف

إذا باع الوليّ أو الوكيل حصصاً عقارية تعود لقاصرين دون إذنٍ شرعيّ سابق، بطل التصرف في هذه الحصص بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، ولا يَصحّح الإذن اللاحق هذا العيب، ويجوز تجزئة العقد فيبقى نافذاً بالنسبة للحصص الصحيحة إذا أمكن فصلها.

نص الاجتهاد

ان الحصول على اذن القاضي الشرعي بعد عقد البيع لا يصحح التصرف عن حصة القاصرين بالعقار المناقشة: في الشكل :حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية ( العقارية أ) لدى محكمة النقض رقم 1161 أساس 1241 تاريخ 27/6/2018 ووقف تنفيذ القرار والحكم لها بالتعويض بداعي ان الهيئة وقعت بالخطأ المهني الجسيم .وحيث ان الدعوى الاصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بتثبيت البيع الجاري بين الجهة المدعية محمد محمود عمورة والمدعى عليهم للعقار رقم 375/2 من المنطقة العقارية 4/17 جيرود وتسجيلها باسمها بالسجل العقاري وحيث ان محكمة البداية المدنية بالقطيفة أصدرت قرارها رقم 115 أساس 138 تاريخ 23/8/3016 متضمناً تثبيت البيع الجاري بين الجهة المدعية محمد محمود عموره والجهة المدعى عليها مالكة العقار رقم 375/2 منطقة عقارية 4/17 جيرود العقارية والزام الجهة المدعى عليها بالفراغ وتسجيل العقار المبيع باسم الجهة المدعية. الخ .ولعدم قناعة الجهة المدعى عيلها بالقرار فقد بادرت لاستئنافه وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بريف دمشق القرار رقم 3/ أساس 786 تاريخ 10/1/2017 متضمناً قبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .ولعدم قناعة الجهة المستأنفة بالقرار فقد بادرت للطعن به امام الغرفة المدنية الثانية ( العقارية .أ‌) لدى محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 737 / أساس 841 تاريخ 22/5/2017 متضمناً نقض القرار تأسيساً على ان قيام الطاعن خير الله بالتعاقد على بيع حصص القاصرين نايا وخير الله أبناء المرحوم تميم تم قبل حصوله على الاذن الشرعي عن القاضي الشرعي وان الاذن الشرعي بجب ان يكون سابقاً للتصرف .إضافة الى ان الجهة الطاعنة قد اثارت دفعاً بتعلق بان الطرفين قد اتفقا على اعتبار العقد مفسوخاً وطلبت دعوة شهودها لأثبات ذلك وكان على المحكمة ان ترد على ذلك الدفع .وحيث ان الدعوى جددت بعد النقض امام محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بريف دمشق التي اصدرتا قرارها رقم /50/ أساس 530 تاريخ 27/3/2018 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي : (( 1 – تثبيت شراء المدعي الحصص الارثية للمدعى عليهم خير الله بن علي ومنى البعلي بنت عادل وسلام نوفل يوسفي من العقار 375/2 حيرود (4/17) والزام المدعى عليهم المذكورين بتسجيل الحصص المذكورة باسم المدعي لدى السجل العقاري المختص.ورد الدعوى لجهة القاصرين خير الله ونايا أولاد تميم لعدم الثبوت.)) ولعدم قناعة الجهة المستأنفة بالقرار فقد بادرت للطعن به امام الغرفة المدنية الثانية ( العقارية أ) لدى محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم /1161/ أساس 1241 تاريخ 27/6/2018 متضمناً رفض الطعنين موضوعاً ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه .من الثابت بملف الدعوى ان المدعى عليه خير الله قد باع بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن مني البعلي وسلام يوسفي وبالولاية الجبرية عن احفاده القصر خير الله ونايا أولاد تميم للعقار موضوع الدعوى بموجب عقد البيع المؤرخ في 27/5/2014 والمحفوظ اصله بصندوق المحكمة حيث جاء بالمادة /7/ من عقد البيع تعهد الولي الجبري بالحصول على اذن القاضي الشرعي .وان حصول المدعى عليه الطاعن خير الله على اذن القاضي الشرعي بتاريخ 24/6/2014 بعد عقد البيع لا يصحح التصرف عن حصة القاصرين بالعقار موضوع الدعوى .حيث ان المشرع قد جعل هذا الشرط من النظام العام وذلك حرصاً على أموال الايتام والقاصرين سنداً لأحكام المادة /182/ أحوال شخصية .مما يجعل العقد باطلاً فيما بتعلق بحصص القاصرين وصحيحاً فيما بتعلق بباقي الحصص العائدة للبالغين ولا يحول ذلك دون تجزئة العقد طالما ان المشتري يتمسك بباقي الحصص وحيث ان المحكمة المشكو منها قد ناقشت كافة الدفوع وردت عليها الرد السليم الذي ينبغي عنها وقوعها بأي خطا مما يستوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً .لــــــذلـــــك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة3 – إعادة الملف لمرجعه بعد حفظ صورة عن هذا القرار اليه . 4 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف