• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم هيئة التحكيم، باعتبارها في حكم الهيئة الجماعية، باتخاذ قراراتها الإعدادية والنهائية بالإجماع أو بالأكثرية، وإلا انعدمت قراراتها

تلتزم هيئة التحكيم، باعتبارها في حكم الهيئة الجماعية، باتخاذ قراراتها الإعدادية والنهائية بالإجماع أو بالأكثرية، وإلا انعدمت قراراتها. كما أن مخالفة التفويض التحكيمي أو الإخلال بضمانات المساواة وحقوق الدفاع وسماع الشهود على نحوٍ غير مشروع يجعل إجراءات التحكيم باطلة ويبرر بطلان الحكم التحكيمي، ولا سي...

نص الاجتهاد

إن هيئة التحكيم تماثل المحكمة الجماعية لا يجوز لها إصدار قراراتها الإعدادية أو النهائية إلا بالإجماع أو الأكثرية وإذا تم مخالفة ذلك اتصفت قراراتها بالانعدام من غير الجائز سماع الوكيلين عن المتحاكمين بصفة شهود أو استجوابهما دون موكليهما المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – التفات الهيئة المخاصمة عن الاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض بعدم اتباع القرار الناقض وأن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المستمد من الدعوى وألا يكون فيه مخالفة للنظام العام وعلى الهيئة مناقشة كافة الدفوع والوثائق وخاصة إجراءات التحكيم التي يبين من خلالها أنها باطلة ومعدومة والقرارات الإعدادية كانت تتخذ من المحكم المرجح دون علم أو حضور أو توقيع باقي هيئة التحكيم.2 – إن طلب الشهود بعد جلسة تدوين الاتفاق في محضر المحاكمة يعني عدول هذا الطرف عن الاتفاق مما يحول دون تصديقه ويعتبر ورقة من أوراق الدعوى ويعود للقاضي تقدير قيمتها وأن القضاء بما يخالف الاجتهاد يعتبر خطأ مهني جسيم.3 – عدم مراعاة الهيئة المبادئ الأساسية في تفسير النص بقصد استبعاد تطبيقه فالمرسوم 54 لعام 2013 منع التعامل بغير الليرة السورية وهو من متعلقات النظام العام ولم تناقشه وأن مهمة هيئة التحكيم تدوين المصالحة دون البحث بالصلح وأن الهيئة حددت العملة دون مستند.4 – خالفت الهيئة أحكام المادة 135من القانون المدني (إذا كان محل الالتزام نقود التزم المدين بقدر عددها في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمتها أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر).5 – خالفت الهيئة المادة 254 أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز التمسك بالأسباب المبينة على النظام العام وعلى المحكمة أن تأخذ من تلقاء نفسها في أي وقت).6 – خالفت الهيئة المادة 25 من قانون التحكيم التي توجب على هيئة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأهملت بعد المساواة بحق الدفاع ووسائل الإثبات وأهدرت اليمين الحاسمة. 7 – لم تناقش الهيئة دفوع مدعي المخاصمة الواردة في جوابه على الطعن.8 – إهمال الهيئة الوثائق منتجة في الدعوى وخاصة صك التحكيم في المادة (4) على حصر التحكيم بالطلبات والخلافات المتعلقة بكل ما نشأ أو تفرع عن أعمال الشركة ولا علاقة للديون الشخصية. وأن الهيئة تجاوزت صلاحياتها وأن ذلك مخالف للنظام العام بحثها بالديون الشخصية.9 – خطأ الهيئة الفصل بأكثر مما طلب الخصوم وأصدرت اليمين الحاسمة وأعملت بنود الصلح وقضت بأكثر مما طلب الخصم.في القانون:لما كانت دعوى المخاصمة هذه والتي تفرعت عن الدعوى الأصلية المقامة أمام محكمة الاستئناف بدمشق من المدعي بالمخاصمة (.) بمواجهة المخاصم ضده (.) بطلب إبطال حكم المحكمين والتي تهدف إلى قبول المخاصمة شكلا وموضوعة ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول الدعوی موضوع والحكم بإبطال القرار المخاصم والتعويض.وحيث أنه تم بیان مراحل الدعوى كما جاء في حقل الوقائع آنفا وأن مدعي المخاصمة اتكا على الأسباب التي أوردها بلائحة الدعوى والمذكورة آنفا لإبطال القرار بداعي أن الهيئة التي أصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم ولم يحضر المدعى عليهم السادة القضاة رغم تبلغهم أصولا.وحيث أن وكيل المدعي بالمخاصمة كرر مال الادعاء وحضر وكيل المدعي بمواجهة. ودفع بالاتي لا صحة لما جاء بلائحة الدعوى وينكرها لا صحة لاتخاذ المدعي بالمخاصمة لنفسه صفة رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة تم حلها من مصرف سورية المركزي والادعاء على الموكل بصفته الشخصية يجافي الحقيقة والقرار صدر على المدعى عليه بالمخاصمة بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والدعوي جديرة بالرد.اعتمد المدعي بالمخاصمة مبدأ المراوغة. القرار المخاصم ناقش كافة الوقائع سواء لجهة الشكل أو الموضوع وموافقة ذلك الاجتهادات والقانون رقم 4 لعام 2008القرار ألزم المخاصم بالعملة السورية وفق السعر الذي يعادل الالتزام بتاريخ السداد.وطلب رد الدعوى شكلا وموضوعة وتضمين المدعي العطل والضرر والرسم والمصاريف والأتعاب.وأنكر وكيل المدعي بالمخاصمة ما جاء في جواب المدعى عليه بالمخاصمة وكرر مال الادعاء. ولما كانت المادة 29/3 من قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 نصت على أن تكون جلسات التحكيم سرية وأنه لم يتم تدوين أنه شرع بالتحكيم علنا أم سرا.وحيث أن القرار التحكيمي بين في مقدمته أن المحاكم ضده (.) هو مخاصم بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس إدارة ومدير عام وتقدم وكيله بالمخاصمة بذات الصفة مما يستوجب معه رد السبب الآنف الذكر.وأن المادة (50) من قانون التحكيم المذكور نصت. 1. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: ز. إذا وقع بطلان في حكم التحكيم. أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلان أثر في الحكم.2. تقضي المحكمة الناظرة في دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.وتبين من استقراء أوراق الملف التحكيمي بأنه تم تفويض المحكم المرجح لتحليف اليمين الحاسمة الطالب التحكيم في لبنان وانتقلت المحكمة إلى لبنان وتم تحليف طالب التحكيم اليمين الحاسمة التي صورت ضبط الانتقال والتي أنصبت على المبلغ الواردة في عقد الصلح ولم يفوض الحكم المرجح بتحليف اليمين الحاسمة.كما تم تفويض المحكم المرجح سماع الشاهد. في لبنان و بعد سماعه طلب وكيل طالب التحكيم سماع الشاهد (.) في اللاذقية وقرر المحكم المرجح بمفرده على ضبط الانتقال سماع الشاهد وحدد موعدا لذلك في اللاذقية وأيضا في لبنان أنتقل المحكم المرجح لفندق بلازا للاستفسار عن وثيقة والى شركة (.) دون تفويض بين المحكمين الآخرين وأن ذلك يؤكد بلا شك تجاوز المحكم المرجح لما فوض به من باقي أعضاء هيئة التحكيم وأن هيئة التحكيم تماثل المحكمة الجماعية لا يجوز لها إصدار قراراتها الإعدادية أو النهائية إلا بالإجماع أو الأكثرية وأنه تم مخالفة ذلك اتصفت قراراتها بالانعدام.وأنه من غير الجائز سماع الوكيلين عن المتحاكمين بصفة شهود أو استجوابهما دون موكليهما الجهة دفوع العملة (لجهة ما يعادلها).وأنه ما تم الإشارة إليه آنفا يؤكد قطعة أن الإجراءات التي تمت أمام هيئة التحكيم هي إجراءات باطلة وأن ذلك ينعكس سلبا على قرار المحكمين الواجب الإبطال وأن الهيئة المخاصمة التي التفتت عن مناقشة ذلك بما يتوافق وأحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر يؤكد وقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطأ المهني الجسيم وأنه يتوجب إبطال القرار المخاصم بعد أن تم قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم بالقرار رقم 70 متفرقة تاريخ 18/12/2018لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها من الأصول المدنية.لذلكتقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمة موضوعة وإبطال القرار المخاصم رقم 50 أساس 68 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى /ب/ بتاريخ 28/6/2017.إلزام المدعى عليهم السادة القضاة مع السيد وزير العدل إضافة المنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضة للمدعي وفي حال دفع المبلغ من الوزارة حفظ بالرجوع التنفيذي على السادة القضاة.إعادة التأمين المدفوع لمسلفه. تضمين المدعي بالمخاصمة ضده الرسم والمصاريف. إعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار إليه.