• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع بالمزاد العلني لا يحصن المشتري من دعوى الاستحقاق إذا ثبت علمه بعدم أحقية المنفذ عليه وسوء نيته

البيع بالمزاد العلني، ولو جرى ضمن إجراءات تنفيذية وحُفّ بتأمينات للمشتري، لا يكتسب حصانة مطلقة من دعوى الاستحقاق متى ثبت علم المشتري بعدم أحقية المنفذ عليه وبملكية الغير للعقار وقيام سوء نيته؛ إذ تبقى المطالبة بالحق العيني مسموعة، ولا يَحول قرار الإحالة القطعية بذاته دون تمكين صاحب الحق من استرداد ح...

نص الاجتهاد

إجراءات البيع بالمزاد العلني و إن أحيطت بضمانات للمشتري إلا أن هذه الضمانات بخصوص الاشارات الغير عينية السابقة أو اللاحقة عملا بالمادة 413 أصول ولا تسري على المطالبات بالحق العيني السابقة أو حتى اللاحقة فيما لو أراد مدعي الاستحقاق اثبات علم المشتري المذكور بعدم أحقية المنفذ عليه بالعقار وعلم المذكور بعائدية العقار المباع لشخص آخر وتوفر سوء النية لدى المشتري المشتري بالمزاد لا يخرج عن كونه متعاقد مشتري من بائع بالإنابة أي دائرة التنفيذ فإن أحكام التواطؤ و سوء النية لا تخرج البيع الجاري بهذه الطريقة عن قواعد سوء النية و لا تحصنه من عيوب هذا الحق إذا وجدت بالشكل الذي يوجب نزع الحق من صاحبه دعوى استحقاق المحجوز دعوى مقررة بحكم القانون ولا وجه لحرمان حق مدعي الاستحقاق في دعواه بالمال المنفذ عليه حتى لو استنادا لحكم قضائي بالإحالة القطعية ذلك أن الاجتهاد أفرد هذا الطريق لكل مدعي استحقاق و بدعوى مستقلة بطلب استرداد المستحق أو فسخ الملكية فإن ذلك مدعاة لفتح نافذة أمام صاحب الحق أن أثبته دون أن يقرر مبدأ تحصين المبيع بالمزاد المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تلتفت الهيئة لقرار محكمة النقض حول موضوع الإحالة القطعية و اكتفت بفسخ القرار لجهة مبلغ التعويض و قرار النقض سلط الضوء على مخالفة المستشار عثمان ولم تكلف نفسها عناء الرد على المخالفة و اشارة الحجز الاحتياطي خاصة الموكل جاءت قبل اشارة مهران الذي تبلغ كافة الاجراءات ولم يعترض مما يجعل الإجراءات صحيحة في مواجهته. 2 – إن قرار الإحالة القطعية يطهر العقار من اشارات الحقوق العينية التبعية المسجلة أما الحقوق الاصلية التي توضع لاحقا فلا قيمة لها ويطهرها مباشرة رئيس التنفيذ. حيث أن قرار الإحالة القطعية اكتسب الدرجة القطعية و اعتبر بمثابة سند ملكية لمن جرت الإحالة على اسمه و قرار رئيس تنفيذ حلب بإلغاء مسح العقار 1484 والمتابعة بخصوص الثلاثة الباقية في غير محله3 – لم تكلف المحكمة نفسها عناء البحث بوجود قرابة بين الشاهدين و المطعون ضدها (مصاهرة) ما يجعلها باطلة .4 – لا صحة لما أوردته المحكمة حول علم الموكل بوجود وكالة لبيع العقار من قبل سعاد. 5 – لم تناقش المحكمة دفعنا بأن وكالة مهران من قبل سعاد باطلة لمخالفتها القانون رقم 3 لعام 1976 وهو بيع باطل بطلان مطلق. ومناقشة المحكمة للمادة 4/2 من ذلك القانون مناقشة غير سليمة لأنه يخاطب من تملك ارثا ومراث ليس من الورثة و لا يملك لمرسوم أن يلغي قانون لأن إلغاء التشريع يكون بتشريع إلى حق مماثل أو أقوى منه والأصل أن التشريع الجديد ليس له أثر رجعي و ان القديم يطبق على جميع التصرفات التي جرت في فترة العمل به حتى تاريخ إلغائه ولا مجال التطبيق الجديد على التصرف الصريح إلا بنص صريح. كما أن المشرع حظر في معرض القانون 3 من يشتري الأراضي الكائنة ضمن المخطط التنظيمي التنظيمي المصدق بعد نفاذه كلا أو جزءا و يعتبر البيع باطلا بطلانا مطلقة و تؤكد أن قرار الإحالة القطعية الذي تملك بموجبه الموكل سند ملكية و يطهر العقار من كافة الاشارات و يخرج عن كونه بيعة عادية.في القانونمن حيث أن القرار الناقض السابق إنما بحث فيما إذا كان البيع في المزاد يخالف قواعد البيع العادية المنصوص عنها في المادة 13لعام 1926 سجل عقاري أو أنه محاط بضمانات لا يمكن معه تعرضها للإلغاء تفاديا لانعدام الثقة على ما جاء في مخالفة المستشار المخالف في معرض أول طعن الوارد على القرار 35 أساس 590 لعام 2018وحيث أن ما أشار إليه القرار الناقض يدخل في أمرين أحدهما من محكمة الموضوع على مناقشة جانب طبيعة البيع بالمزاد و تقرير المقتضى القانوني أو اعتماد هذا المبدأ الذي أشار إليه بأن البيع بالمزاد يخرج عن طبيعة البيوع العادية سندا للمادة 13سجل عقاري و بالتالي اعتباره محاطا بضمانات لا يمكن خرقها بقواعد التواطؤ و سوء النية. فإن إعمال التوجه الأول دفع محكمة الموضوع مصدرة القرار على مناقشة طبيعة العقد بما يتفق مع القانون و أما إذا كان توجبها ومبدأ فيما ذهبت عليه وقائع هذه الدعوى فهو توجيه لا سند له و خاطئ و يمكن لمحكمة النقض العودة عنه و لا يغير العدالة ذلك شيئا طالما أن العودة عن الخطأ خير من التمادي فيهوحيث أنه إجراءات البيع بالمزاد العلني و إن أحيطت بضمانات للمشتري إلا أن هذه الضمانات بخصوص الاشارات الغير عينية السابقة أو اللاحقة عملا بالمادة 413أصول ولا تسري على المطالبات بالحق العيني السابقة أو حتى اللاحقة فيما لو أراد مدعي الاستحقاق اثبات علم المشتري المذكور بعدم أحقية المنفذ عليه بالعقار وعلم المذكور بعائدية العقار المباع لشخص آخر وتوفر سوء النية لدى المشتري كل ذلك يوجب إعمال حكم المادة 13سجل العقاري ذلك أن المشتري بالمزاد لا يخرج عن كونه متعاقد مشتري من بائع بالإنابة أي دائرة التنفيذ فإن أحكام التواطؤ و سوء النية لا تخرج البيع الجاري بهذه الطريقة عن قواعد سوء النية و لا تحصنه من عيوب هذا الحق إذا وجدت بالشكل الذي يوجب نزع الحق من صاحبه و لما كان الأمر كذلك فإن الدعوى بفسخ التسجيل و ادعاء الاستحقاق تعدو مسموعة. وحيث أن إعمال أحكام القانون 3 لعام 1976 ليس مطرحه هذه الدعوى طالما أن المستأنف قد قدم دعواه استنادا لحكم الوكالة الغير قابلة للعزل و الجارية قبل سنوات من واقعة البيع بالمزاد و كذلك استنادا لحكم قضائي استئنافي تاريخ 28/8/2013 أساس 2705 وتبعا لادعاء وارد في 10/10/2011 فإن أي منازعة من الطاعن حول طبيعة البيع ومدى خضوعه للقانون 3 أو إلغائه سندا للمرسوم 26 لعام 2013 لكون مطرحه تلك الدعوى إما بطلب تدخل أو اعتراض الغير مما أوجب الاعتراض عن بحث هذا السبب و كل ما يتعلق بأحكام القانون 3.وحيث أن دعوى المدعي تقوم على الاستحقاق للمحجوز وهي دعوى مقررة بحكم القانون ولا وجه لحرمان حق مدعي الاستحقاق في دعواه بالمال المنفذ عليه حتى لو استنادا لحكم قضائي بالإحالة القطعية ذلك أن الاجتهاد أفرد هذا الطريق لكل مدعي استحقاق و بدعوى مستقلة بطلب استرداد المستحق أو فسخ الملكية فإن ذلك مدعاة لفتح نافذة أمام صاحب الحق أن أثبته دون أن يقرر مبدأ تحصين المبيع بالمزاد على حقوق الانذار فيما لو ثبت سوء نيته و تواطئه مع مدين مدعي الاستحقاق. ولما كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه يغدو سليمة و جديرة بالتصديقلذلك تقرر بالاتفاقرفض الطعن. مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه.