• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم المتضمن المصادرة العينية سواء اكانت عقوبة فرعية او إضافية ومتى كانت قيمتها تزيد على المائة ليرة يكون قابلا للطعن استئنافا

تُعدّ المصادرة العينية، متى جاوزت قيمتها الحدّ المالي المقرر قانوناً، سبباً لاستئناف الحكم الصادر بها، ولا يجوز قصر قابلية الاستئناف على الغرامة دونها ما دام النص لم ينص على استثناء صريح.

نص الاجتهاد

ان الحكم المتضمن المصادرة العينية سواء اكانت عقوبة فرعية او إضافية ومتى كانت قيمتها تزيد على المائة ليرة يكون قابلا للطعن استئنافا . المناقشة: الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ ١٧ كانون الثاني ١٩٦٢ عن المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية بإدلب المتضمن رد استئناف المدعى عليه عبد الحميد الواقع على قرار القاضي الجزئي فيها المؤرخ في ٦ تشرين الثاني ١٩٦٠ وتصديق هذا القرار ) بتغريمه مائة ليرة سورية بعد التنزيل ( لاقتنائه بذور قطن مهربة ومصادرة البذور لصالح الخزينة. رد الاستئناف شكلا لوقوعه على قرار مبرم هذا وتضمينه الرسوم والنفقات ومطالعة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ١٩٦٢/٣/٣١ رقم ٤٠٥ لما كان الطاعن عبد الحميد يطلب نقض الحكم المطعون فيه للأسباب التالية : 1. قضى الحكم الصلحي بتغريم الطاعن مائة ليرة سورية ومصادرة بذور القطن البالغ وزنها ۲۰۰ كيلو غراما والمصادرة العينية تعتبر عقوبة. 2. الحكم وصف بأنه قابل للاستئناف والقاضي المخالف وضعه كذلك ويمكن المحكمة لم تسبب حكمها . في الموضوع : حيث تبين من وقائع الدعوى ان محكمة استئناف الجنح المطعون بحكمها سارت بالمحاكمة شوطا واستمعت لأقوال بعض الشهود ثم قضت بقبول الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة والمحكوم عليه شكلا وانتهت الى رد استئناف الطاعن شكلا لعدم قابلية الحكم للاستئناف وهذا لقبوله والرد في الشكل في آن واحد يجعل الحكم مختلا وحيث ان الحكم لم يبين فيه ما يشير الى تقرير المصادرة المقضي بها في محكمة الدرجة الاولى وقيمة المال المصادر وذلك لتتمكن هذه المحكمة من ممارسة حقها في تطبيق وقائع الحكم على النصوص القانونية . وحيث ان المصادرة العينية سواء أكانت عقوبة فرعية او اضافية تجعل الحكم في حال تقريرها وكون قيمتها تزيد على المائة ليرة قابلا للطعن استئنافا القصور النص الوارد في المادة الثانية من القانون رقم ٨٤ عام ١٩٥٨ على القول بان الاحكام تصدر قابلة للاستئناف اذا قضت بغرامة تزيد على المائة ليرة وحيث ان هذا النص ورد على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع في تشميله للمصادرات الزائدة عن الحد المنصوص عنه في النص المذكور باعتبار ان المبدأ هو قابلية الاحكام للطعن الا اذا ورد النص على الاستثناء . وحيث ان الحكم المطعون فيه فضلا عن خلله المشار اليه يكون مخالفا للقانون ويترتب نقضه. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بـ :۱ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا . ۲ – اعادة الاضبارة الى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .