• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوكيل بأي صفة يثبت صفة الموكل في مباشرة الدعوى ولا يعيب القرار خلو مقدمته من اسم رئيس المحكمة متى كان مذيلاً بتوقيعه

العبرة في الوكالة هي بعموم الصفة الموكِّلة لا بحصرها بالصفة الشخصية، فإذا ثبت للموكل وصفٌ قانوني أو مصلحة جاز له مباشرة الدعوى. كما أن النقص الشكلي غير الجوهري في صدر الحكم لا يعيبه متى تحققت سلامة التشكيل وتوقيع رئيس المحكمة وثبوت نسبته إليه.

نص الاجتهاد

التوكيل بأية صفة كانت يقصد فيها الموكل انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له أن مسودة القرار مذيلة بتوقيع واسم رئيس المحكمة وبالتالي فهذا لا يعيب القرار بعدم ذكر اسمه في مقدمة القرار والذي هو من قبيل السهو ليس اكثر المناقشة: اسباب الطعن1 – صدر القرار المطعون فيه متوجبة باسم مستشارين فقط دون رئيس المحكمة 2 – عدم اتباع محكمة الاستئناف القرار الناقض 3 – صدر القرار في خصومة غير صحيحة ومعتلة 4 – صدر القرار المطعون فيه قبل البت بدفو عنا وطلباتنا 5 – تجاهل القرار المطعون فيه دفوعنا الجوهرية 6 – صدر القرار بأمور لم يطلبها المدعي لا بطلباته الأصلية ولا العارضة 7۔ صدر القرار المطعون فيه رغم بطلان مستند تمثيل المدعي المطعون ضده8 – صدر القرار رغم الأخطاء الشكلية التي اعترت محاضر جلساتها واجراءاتها في القانونتشير وقائع هذه الدعوى الى ان المدعي جهاد تقدم بدعواه امام محكمة الدرجة الأولى يطلب فيها الزام الجهة المدعى عليها رانية وسامي ويوسف وباميلا ورثة سامر بدفع مبلغ وقدره مليوني وثمانمائة ومائة واثنان وستون الف ليرة سورية مع الفائدة القانونية تأسيسا على انه قام بدفع المبلغ المذكور الى مورث الجهة المدعى عليها سامر لقاء بضاعة دفع ثمنها مسبقا الا انه لم يستجر هذه البضاعة بسبب وفاة مؤرث الجهة المدعى عليها ولدى مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليهم باعادة المبلغ على اعتبار أن مورثهم لم يقم بالوفاء بالتزاماته امتنعوا عن الوفاء. فتقدمت الجهة المدعي عليها بادعاء بالتقابل طلبت فيه التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء الحجز الاحتياطي الملقى على أموالها من الجهة المدعية ونتيجة المحاكمة الجارية اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى شكلا ورد الادعاء المتقابل موضوع الا أن محكمة الاستئناف المدني السادسة بدمشق أصدرت قرارها رقم 76/169 تاریخ 18/5/2016 قضى بفسخ القرار والزام الجهة المدعى عليها أن تدفع للجهة المدعية المبلغ المدعى به ولدى الطعن بالقرار من الجهة المدعى عليها اصدرت الغرفة المدنية الأولى بلدى محكمة النقض قرارها رقم 222 اساس 263 تاریخ 25/7/2016 بنقض القرار لعدم تحليف المدعي يمين الاستظهار وبعد تجديد الدعوى اصدرت محكمة الاستئناف المدني قرارها المطعون فيه بالحكم للجهة المدعية بمبلغ وقدره 1112500 ل.س مع الفائدة القانونية ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاهولما كان من الثابت أن سند توكيل محامي الجهة المدعية جهاد قد تضمن أن التوكيل بأية صفة كانتولما كانت التوكيل بأية صفة كانت يقصد فيها الموكل انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له وحيث أن شهادة تسجيل الشركة الخاص بشركة لمسات للديكون تشير الى ان المدعي جهاد هو احد الشركاء ومفوض بالتوقيع في الشركة منفردة مما يجعله ذا صفة ومصلحة في اقامة الدعوىوحيث أن المدعى عليها رانية هي وصية عن ولديها يوسف و باميلا وبهذه الصفة قامت بتوكيل المحامي اصالة عن انفسهم واضافة لتركة مورثتهم سامر مما يجعل الخصومة صحيحة بالدعوىوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استمعت لشهود الجهة الطاعنة لاثبات براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها وخلصت الى ان الجهة المدعى عليها لم تثبت براءة ذمتها وحيث أن مسودة القرار مذيلة بتوقيع واسم رئيس المحكمة وبالتالي فهذا لا يعيب القرار بعدم ذكر اسمه في مقدمة القرار والذي هو من قبيل السهو ليس اكثر يؤدي اليه اقتناعها وهي غير خاضعة لرقابة محكمة النقض مادام استخلاصها سائغة ومستندة الى ادلة مقبولة لها في اوراق الدعوى ومن حيث ان الجهة المدعية حلفت يمين الاستظهار اتباعا للقرار الناقضوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة امامها وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه ولاتنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمينتضمين الجهة الطاعنة النفقات اعادة الملف لمرجعه اصولا