يكفي في تسبيب الحكم أن يوضح القاضي الحقيقة التي اقتنع بها وأساسها، ويعدّ ذلك رداً ضمنياً على ما سواها من أقوال وطلبات متى كان التعليل كافياً. وتصح المزارعة إذا كان المزارع يباشر العمل الزراعي بنفسه بوصفه فلاحاً، ولا تقوم إذا كان دوره قاصراً على الوساطة أو تشغيل غيره لجني المحصول.
الاجتهاد استقر انه بحسب قاضي الموضوع يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول او جهة او طلب اثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات المزارعة هو عمل باليد للأرض الزراعية وبان المزارع فلاح لتصح مزارعته وليس عاملا بالواسطة لجني المحصول معتمدا على مزارعين اخرين المناقشة: اسباب الطعن1 – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه2۔ فساد في الاستدلال والقصور في التسبب3 – لم يبين الحكم الطعن على اسباب قانونية في القانونحيث أن دعوى المدعي فواز الترجمان اصالة واضافة التركية تهدف الى تثبيت مزارعته على العقار رقم 499/1 طرطوس العقارية وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الصلح المدنية بطرطوس حكما يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعنوحيث أن الاجتهاد استقر انه بحسب قاضي الموضوع يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يذكر دليلها وما عليه أن يتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول او جهة او طلب اثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (هـ.ع قرار رقم 12 لعام 1994)وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت كافة الدفوع المثارة بالدعوى وردت عليها الرد القانوني المستساغ وابانت بان المزارعة هو عمل باليد للأرض الزراعية وبان المزارع فلاح لتصح مزارعته وليس عاملا بالواسطة لجني المحصول معتمدا على مزارعين اخرين اضافة الى ان الطاعن لم يخاصم كافة المالكية قيدا في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوىوحيث ان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة التامين لصالح الخزينة العامةتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا