يُشترط لتطبيق مرسوم العفو العام على الحكم الجزائي أن يكون الحكم مبرماً عند تاريخ نفاذ المرسوم، فإذا كان غير مبرم وكانت الدعوى ما تزال قيد النظر فإنها تدخل في نطاق العفو من حيث العقوبة الجزائية، دون مساسٍ بوجوب تسديد الحقوق والالتزامات المدنية متى كان ذلك لازماً للاستفادة من العفو على الحكم المبرم.
أن الأحكام التي انبرمت قبل تاريخ نفاذ مرسوم العفو هي التي يمكن للنيابة العامة المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية أن تبت بشان تشميلها بمرسوم العفو العام بعد تسديد الالتزامات المدنية المحكوم بها اما بالنسبة للدعوى التي لا تزال قيد لنظر امام أي محكمة فانها تعتبر مشمولة باحكام العفو العام لجهة العقوبة الجزائية المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت الأصول والقانونتم تشميل الجرم بمرسوم العفو العام دون وجه حق النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى تصديق الحكم الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية والمتضمن تشميل العقوبة موضوع خلاصة الحكم رقم 286 والغرامة بالعفو العام 22 لعام 2104ولما كان ثابت من ملف القضية انه بموجب قرار محكمة استئناف الجنح بطرطوس رقم 286 اساس 2774 تاریخ 23/4/2014 تقرر الحكم على المدعى عليه ميهوب بالحبس مدة ستة أشهر والغرامة الفي ليرة سورية والزامه برد قيمة الأمانة وحيث أن مرسوم العفو العام 22 لعام 2014 نص في المادة 19 منه انه يشترط للاستفاده من احكام العفو العام تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي او مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لمصالح الجهة المدعية أي أن المرسوم اشترط للاستفادة من احكامه تسديد المبالغ الا انه ذكر ان يكون الحكم قطعي او مبرم بتاريخ صدور العفو العام وكان القرار موضوع الدعوى لم يكن مبرما بتاريخ صدور مرسوم العفو العام وقد طعن فيه بالنقض وصدر قرار محكمة النقض بتاریخ 9/12/2014 وكان بلاغ وزارة العدل رقم 2067/ت 1707 تاریخ 20/12/2014 او وضح أن الأحكام التي انبرمت قبل تاریخ 9/6/2014 هي التي يمكن للنيابة العامة المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية أن تبت بشان تشميلها بمرسوم العفو العام بعد تسديد الالتزامات المدنية المحكوم بها اما بالنسبة للدعوى التي لا تزال قيد لنظر امام أي محكمة فانها تعتبر مشمولة باحكام العفو العام لجهة العقوبة الجزائية وحيث أن المحكمة ناقشت موضوع الدعوى والعفو العام واحسنت تطبيق القانون فجاء قرارها مبنيا على اسس قانونية سليمة ومحمولا على اسبابه ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتوجب رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين اعادة الأوراق الى مرجعها