• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الوكيل في حدود وكالته ينعقد صحيحاً ويضاف أثره إلى الأصيل ولا يسري عليه حظر المادة 447 مدني إلا في الأحوال التي يتناولها النص صراحة

كل ما يبرمه الوكيل ضمن حدود وكالته يرتب أثره مباشرة في ذمة الأصيل، ولا يُعدّ تصرّفه بأموال الموكل لصالح زوجته من التصرفات المحظورة ما دام واقعاً ضمن نطاق الوكالة.

نص الاجتهاد

إن تصرف الوكيل بأموال موكلته إلى زوجته يعتبر صحيحا ولا يقع تحت دائرة الحظر الواردة في المادة 447 مدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد وإن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته يضاف إلى الأصيل