كل ما يبرمه الوكيل ضمن حدود وكالته يرتب أثره مباشرة في ذمة الأصيل، ولا يُعدّ تصرّفه بأموال الموكل لصالح زوجته من التصرفات المحظورة ما دام واقعاً ضمن نطاق الوكالة.
إن تصرف الوكيل بأموال موكلته إلى زوجته يعتبر صحيحا ولا يقع تحت دائرة الحظر الواردة في المادة 447 مدني وفق ما استقر عليه الاجتهاد وإن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته يضاف إلى الأصيل