حضور الخصم أو من يمثله قانوناً أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يسقط التمسك ببطلان تبليغات الدرجة الأولى، لأن الغاية من التبليغ تكون قد تحققت بالعلم والحضور.
حضور الجهة الطاعنة ممثلة بوكيلها القانوني أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يغطي الادعاء ببطلان إجراءات التبليغ أمام محكمة الدرجة الاولى وذلك على فرض وجودها