لا يُقبل الطعن على بصمةٍ منسوبةٍ إلى شخصٍ إذا لم يجرِ إنكارها صراحةً، ولا سيما متى عززتها أقوال صاحب الشأن والخبرة الفنية التي تثبت صحتها وعائديتها؛ وفي هذه الحال يظل العقد منتجاً لآثاره وحجةً على طرفيه.
إذا لم تنطر الجهة الطاعنة صراحة البصمة المنسوبة إليها في عقد البيع بل جاءت أقوالها في ضبط الأمن الجنائي تشير إلى أن تلك البصمة تعود لها مما يجعل العقد حجة على طرفيه وله القوة الثبوتية التي يجب العمل بها خاصة وأن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة الفنية على البصمة وتبينت من صحتها وعائديتها للطاعنة