• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالقوة القاهرة لا يشكل إشكالاً تنفيذياً ولا يوقف إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني

إذا استوفت إجراءات التنفيذ أحكام الأصول والقانون، فلا يصلح التذرع بالقوة القاهرة للطعن بها على سبيل الإشكال التنفيذي، ولا يُسمع اعتراضٌ لاحق على الإجراءات التنفيذية السابقة بعد الفصل بالاعتراضات.

نص الاجتهاد

إن الدفع بالقوة القاهرة ليس اشكالا تنفيذيا المناقشة: اسباب المخاصمة1 – ان الطاعن قد غادر القطر في عام 2013 بسبب الظروف الاستثنائية وعاد بتاریخ 8/2/2019 وفوجئ بقيام الجهة المستأنف عليها بالسير باجراءات التنفيذ دون مراعاة القوة القاهرة الخارج عن ارادته في تعثره في سداد القرض.2 – القرار المخاصم لم يتطرق الى دفوعنا من حيث تقدير قيمة العقار وإن الخبرة لم تتطرق الى الأمور الفنية3 – ان جميع الإجراءات لدى دائرة التنفيذ يشوبها العيب والبطلان والهيئة المخاصمة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم.في القانونومن حيث أن الهيئة المخاصمة وقد انتهت الى رد استئناف الطاعن موضوعأ وتصديق القرار المستأنف المتضمن المثابرة على الإجراءات التنفيذية، وقد عللت لقرارها من ان الخبرة الحاصلة الجهة تقدير قيمة العقار انما هي أولية وليست قيمة نهائية وان الذي يحدد قيمة العقار بالنهاية هو المزاد العلني الذي سيجري على العقار ويحق للجميع المشاركة به ورفع قيمة العقار الى الحد الحقيقي.ولما كان ما انتهت اليه الهيئة المخاصمة متفق مع أحكام الأصول والقانون فيما يتعلق باجراءات بيع العقارات بالمزاد العلنيوكانت المادة 399 أصول قد نصت على أنه لا يقبل بعد البت بالاعتراضات أي اعتراض آخر على الإجراءات التنفيذية السابقة من اي طرف أو جهةومن حيث ان اجراءات التنفيذ قد تمت وفق أحكام الأصول والقانون وان الدفع بالقوة القاهرة ليس اشكالا تنفيذية.ومن حيث انه اذا كان ما سلف فإن نعي طالب المخاصمة الهيئة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم ليس له أي مؤيد قانوني.لذلك تقرر بالإجماع رفض الدعوى شكلامصادرة التأمين والزام طالب المخاصمة بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار