لا يسري النص القانوني إلا على الوقائع والحوادث التي تقع بعد نفاذه، ولا يمتد بأثر رجعي إلى الحوادث السابقة على صدوره ونشره ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
ان احكام المادة 13 من قانون العمل 91 لاتشمل الحوادث التي سبقت اصدار هذا القانون ونشره وانما تشمل الحوادث التي وقعت بعد نشره واصداره .