• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام المادة 13 من قانون العمل لا تسري إلا على الحوادث التي تقع بعد نشره وإصداره

لا يسري النص القانوني إلا على الوقائع والحوادث التي تقع بعد نفاذه، ولا يمتد بأثر رجعي إلى الحوادث السابقة على صدوره ونشره ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان احكام المادة 13 من قانون العمل 91 لاتشمل الحوادث التي سبقت اصدار هذا القانون ونشره وانما تشمل الحوادث التي وقعت بعد نشره واصداره .