عبء الإثبات يقع على عاتق من يدّعي الواقعة أو يتمسك بالدفع، ولا تلتزم المحكمة باستكمال نقص الخصوم في تقديم أدلتهم أو التنقيب عنها.
الجهة الطاعنة هي المكلفة قانونا اثبات أقوالها والمحكمة غير مكلفة بالبحث و التقصي عن أدلة الخصوم التي يقع عليهم عبء نقديم دفوعهم دفعة واحدة