• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الأقوال والدفوع يقع على عاتق الخصوم ولا تلتزم المحكمة بالبحث عن أدلتهم

عبء الإثبات يقع على عاتق من يدّعي الواقعة أو يتمسك بالدفع، ولا تلتزم المحكمة باستكمال نقص الخصوم في تقديم أدلتهم أو التنقيب عنها.

نص الاجتهاد

الجهة الطاعنة هي المكلفة قانونا اثبات أقوالها والمحكمة غير مكلفة بالبحث و التقصي عن أدلة الخصوم التي يقع عليهم عبء نقديم دفوعهم دفعة واحدة