• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جرى التبليغ لصقا دون وجود اشعار وبيان من مختار المحلة مرفق بسند التبليغ يجعل التبليغ مخالفا للأصول والقانون ويستوجب اعتباره باطلا كونه

التبليغ الصقاً لا يعتدّ به إذا خلا من إشعار وبيان مختار المحلة المرفق بسند التبليغ، لأن هذا الإجراء من الضمانات الشكلية المتصلة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان التبليغ وما بُني عليه.

نص الاجتهاد

إذا جرى التبليغ لصقا دون وجود اشعار وبيان من مختار المحلة مرفق بسند التبليغ يجعل التبليغ مخالفا للأصول والقانون ويستوجب اعتباره باطلا كونه من متعلقات النظام العام المناقشة: النظر في الطعنلما كان ثابت من ملف القضية أن المحكمة مصدرة القرار الطعين ردت استئناف الطاعن شكلا لتبلغه لصقا بتاریخ 8/5/2016 وتقدم باستئنافه بتاريخ 8/10/2018 حيث اعتبرته المحكمة مبلغا أصولا واستئنافه خارج المدة القانونيةولما كان تبليغ الطاعن قد جرى لصقا دون وجود اشعار وبيان من مختار المحله مرفق بسند التبليغ فيما يجعل التبليغ مخالفا للاصول والقانون ويستوجب اعتباره باطلا كونه من متعلقات النظام العام وحيث أن محكمة النقض تدقق في القرار الأخير وحيث أن النقض لهذه الناحية يغني عن البحث بباقي اسباب الطعن مما يتيح للطاعن ابداء دفعه ودفوعه ودفاعه مجددا امام ذات المحكمة ويجعل القرار الطعين سابقا لأوانهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيه موضوعااعادة بدل التأمين لمسلفه اصولا