• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على الخطأ في القانون أو أي خطأ أخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع

يُعدّ الخطأ القانوني أو المادي في أسباب الحكم أو في عبارته غير مؤثر متى كانت النتيجة القضائية موافقة للقانون والوقائع الثابتة، فتقوم محكمة النقض بتصحيحه دون نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على الخطأ في القانون أو أي خطأ أخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة بالحكم تصحح محكمة النقض الخطا الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة المناقشة: اسباب الطعنأن ما توصلت اليه المحكمة مخالف للقانون إذ أن المادة 344 ع.عام اشترط أن يكون الاعتراف قبل احالة الملف الى المحكمة النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوی وعلى لائحة الطعن تبين أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة وتوصلت الى قبول استئناف النيابة العامة لجهة تطبيق احكام المادة 344 ع.عام الا انها اخطات بصياغة الفقرة الحكمية وقضت بالبراءة من عقوبة الحبس بدل من اعفاءه من عقوبة الحبس وهذا يعتبر من الأخطاء المادية لا يؤثر على صحة القرار المنسجم مع حيثيات ووقائع القرار اذ ان احكام المادة 356 اصول قضت: اذا اشتملت اسباب الحكم على الخطأ في القانون. او اي خطا اخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقرره في القانون الجريمة بحسب الوقائع المثبتة بالحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجةلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن النيابة العامة من حيث النتيجة لا مجال البحث بالرسماعادة الملف الى مرجعه