قرارات التخلي عن نظر الدعوى لا تُنشئ مانعاً إجرائياً من متابعة السير فيها، ولا تدخل في عداد الأحكام الفاصلة في الموضوع، وبالتالي لا تُعامل معاملة القرارات النهائية القابلة للأثر المانع.
إن الأحكام القاضية بالتخلي لا ينبني عليها منع السير في الدعوى وهي ليست من القرارات الفاصلة في الموضوع المناقشة: في الشكلحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في حكمها إلى تصديق القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء التموينية بريف دمشق والمتضمن التخلي عن متابعة النظر بالدعوى إلى محكمة صلح جزاء الكسوة حسب العائدية وحيث أن الأحكام القاضية بالتخلي لا يبنى عليها منع السير بالدعوى وهي ليست من القرارات الفاصلة في الموضوع اضافة الى ان الجرم تمویني مما يقتضي معه رد الطعن شكلالذلك تقرر بالاجماعرد الطعن شكلامصادرة بدل التأميناعادة الأوراق إلى مرجعها المختص اصولا