• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشرع قصد حماية السيك بالتعامل باعتباره أداة وفاء ولا يصح أن يكون أداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفى مقوماته وشرائطه بمجرد تقديمه

الشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان، وتترتب آثاره القانونية بمجرد استيفائه شكلياته وتقديمه للمسحوب عليه؛ فلا تسمع دعوى الصورية في مواجهته، ويُفترض سوء النية عند إصداره مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ أو بعدم وجوده.

نص الاجتهاد

إن المشرع قصد حماية السيك بالتعامل باعتباره أداة وفاء ولا يصح أن يكون أداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفى مقوماته وشرائطه بمجرد تقديمه للمسحوب عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده ولا عبرة للباعث أو الواقع في تحريره كون المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام المناقشة: أسباب الطعن – القرار المطعون فيه جاء مخالفا للأصول والقانون – لم تزد المحكمة على إثبات تاریخ تحرير الشيك – لم ترد المحكمة على طلب دعوة الشهود – الشيك ناتج عن جرم الربا الفاحش والاحتياللنظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في حكمها الى تصديق الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء في داريا والمتضمن حبس المدعى عليه الطاعن ثلاث سنوات والغرامة عشرة الاف ليرة سورية وإلزام الطاعن بدفع قيمة الشيك أربع ملايين ليرة سورية مع تعويض خمسون ألف ليرة سوريةوحيث أن المشرع قصد حماية الشيك بالتعامل باعتباره أداة وفاء ولا يصح أن يكون أداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفي مقوماته وشرائطه بمجرد تقديمه للمسحوب عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده ولا عبره للباعث أو الواقع وتحريره كون المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام فضلا عن أن سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له أو بمقابل غیر كافولما كان الجرم ثابت بمجرد تحرير الشيك وعرضه على المصرف وعدم وجود مقابل له وحيث أن المحكمة ناقشت الدعوى بشكل سليم وأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة . فجاء القرار الطعين مبنية على أسس قانونية سليمة ومحمولا على أسبابه ولا تنال منه الأسباب الواردة بلائحة الطعن ويستوجب رده لذلكلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين اعادة الأوراق الى مرجعها