تسمية قضاة الهيئة الحاكمة في الحكم بيانٌ جوهري لازم لاكتمال صفته القانونية، ويؤدي إغفاله إلى بطلان الحكم أو نقضه شكلاً.
أن عدم ذكر اسماء قضاة الهيئة الحاكمة في الحكم يزيل عنه الصفة القانونية المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامة – ان دخول المطعون ضده غرفة نوم الشاهد الرئيسي المعتدى عليها أثناء قيامها بتبديل ملابسها وامساكه بها ودفعها على الأرض ولولا صراخها وهربه لتمكن من اغتصابها لذا فإن قرار البراءة في غير محله القانونيفي الشكلحيث انه وبعد للإطلاع على مسودة ومبيضة الحكم المطعون فيه تبين انه لم يذكر فيه من أعضاء الهيئة الحاكمة فيه من القضاء سوى اسم رئيس المحكمة المندب ولم يذكر فيه اسمي باقي أعضاء الهيئة الحاكمةوحيث أن عدم ذكر اسماء قضاة الهيئة الحاكمة في الحكم يزيل عنه الصفة القانونية مما يوجد نقض الحكم شكلالذلك تقرر بالإجماعنقض الحكم شكلا إعادة الملف إلى مرجعه