القرار القضائي الذي يردّ الطلب يجب أن يبيّن أسبابه القانونية على نحوٍ واضح ومؤيدٍ بالأوراق؛ فإذا اقتصر على تكرار أسبابٍ سابقة دون تعليلٍ جديد أو مناقشةٍ للمعطيات المستجدة، عُدّ مشوباً بالقصور القابل للنقض.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن أي قرار تصدره المحكمة يجب أن يكون معللا ومستندا إلى مبادئ الأصول والقانون وعلى ماله أصل في الأوراق ولا يجوز رد الطلب من غير تعليل قانوني سليم ولا يكفي رد الطلب لذات الأسباب الواردة في القرار السابق المناقشة: اسباب الطعن – الطاعن المحكوم نهاد قد أصلح نفسه حسب بيان سجن حلب المركزي وان ضبط المشاجرة قد سقطت الدعوى العامة بشانه – لم تراع المحكمة حالة تعرض مساجين سجن حلب للمصادر من قبل الجماعات الإرهابية – الطاعن أودع مبلغ التعويض المحكوم به حسب الملف التنفيذي المبرزفي القانونحيث تبين أن الطاعن هو محكوم عليه بجرم القتل القصد وعقوبته المتبقية هي ثمان سنوات وعشرة أشهر وعشرون يوما وسدد التعويض المحكوم به وقررت المحكمة في قرارها المطعون فيه رد طلبه بوقف الحكم النافذ لذات الأسباب الواردة بالقرار السابق المؤرخ ب 5/2/2019 وكذلك تضمن القرار السابق الثالث رد الطلب لذا اسباب القرار المؤرخ ب 5/2/2019 الذي تبين من مضمونه آن المحكمة عللت قرارها بالرد لعدم وجود اسقاط حق شخصي وانه استفاد من مرسوم العفو الاخير ولعدم إصلاح حاله بسبب مشاجرة حصلت بالسجنوحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن أي قرار تصدره المحكمة يجب أن يكون معللا ومستندا إلى مبادئ الأصول والقانون وعلى ماله أصل في الأوراق وعلى هذا فإنه لا يجوز رد الطلب من غير تعليل قانوني سليم ولا يكفي رد الطلب لذات الأسباب الواردة في القرار السابق وتكرار المحكمة رد طلبات وقف الحكم النافذ لذات الأسباب خاصة أن سبب الرد كان لعدم وجود اسقاط حق شخصي وبأن الطاعن لم يصلح نفسه بسبب وجود ضبط مشاجرة داخل السجن بحقه فإذا كانت هذه الأسباب مقبولة في قرار الرد المؤرخ ب 5/2/2019 فقد تبين من كتب السجن وديوان المحكمة أن الطاعن قد أصلح نفسه في الربع الثالث من تاريخ توقيفه وتبين انه سدد الالزامات المدنية المحكوم بها حسب الملف التنفيذي والا لما تم تشميل جزء من عقوبته بالعفو العام رقم 22/2014 الذي اشترط تسديد الالزامات المدنية فقط ولم يشترط وجود اسقاط حق شخصيوحيث أن عدم تعليل سبب الرد كما اوجبته أحكام القانون والأصول فإن ذلك لم يمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها القانونية على القرار المطعون فيه الذي جاء مشوبا بالقصور والبيان مما يوجب نقضه اصولالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار اصولا إعادة الملف إلى مرجعه