• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المتهم غير ملزم باعترافاته الأولية ويجوز له الرجوع عنها في أي مرحلة من مراحل التحقيق والتقاضي وان مجرد قول شخص اي اشترى المخدرات من آخر

الاعتراف الأولي غير ملزم للمتهم ويجوز له الرجوع عنه في أي مرحلة، ولا تقوم الإدانة على العطف الجرمي أو الاستنتاج المجرد ما لم تؤيده أدلة يقينية مستقلة.

نص الاجتهاد

أن المتهم غير ملزم باعترافاته الأولية ويجوز له الرجوع عنها في أي مرحلة من مراحل التحقيق والتقاضي وان مجرد قول شخص اي اشترى المخدرات من آخر بدون اي دليل فإنه يعتبر من قبيل العطف الجرمي ولا يجوز التجريم على مجرد العطف الجرمي غير المؤيدة بالأدلة أن الاستنتاج والاستقراء ليسا مدارا للاتهام والتجريم المناقشة: اسباب الطعن – ان الادلة المتوافرة تؤكد ارتكاب المطعون ضده الجرم المسند اليه من خلال الاعترافات الواردة بحقه خاصة عمر الذي افاد بان المتهم هو مصدره للمخدرات إضافة إلى الاعترافات الأولية في القانون حيث تبين من خلال الوقائع والتحقيقات انه بتاريخ 11/10/2018 تم القاء القبض على المطعون ضده مدین فرج في جرمانا للاشتباه به ولم يصادر منه أي ممنوعات إنما تبين وجود ثلاث طلبات بحقه للاعتراف عليه من قبل المقبوض عليهم سابقا في عام 2014 و2016 بأنه مصدرهم للمادة المخدرة واحدهم باع للمتهم قطعة حشيشوبعد أن اعترف المطعون ضده بصحة الاعترافات الواردة بحقه عاد وتراجع عن اعترافاته الأولية وانكر الجرم المسند اليه قضائيا وتراجع بعض الذين اعترفوا عليه أوليا عن أقوالهم عند مثولهم أمام السيد قاضي التحقيق في القضايا القائمة بحقهم وبعد المحاكمة العلنية قررت المحكمة اعلان براءة المطعون ضده من الجرم المسند اليه وإطلاق سراحهوحيث أن المتهم غير ملزم باعترافاته الأولية ويجوز له الرجوع عنها في أي مرحلة من مراحل التحقيق والتقاضي وان مجرد قول شخص اي اشترى المخدرات من آخر بدون اي دليل فإنه يعتبر من قبيل العطف الجرمي ولا يجوز التجريم على مجرد العطف الجرمي غير المؤيدة بالأدلة وقد تبين أن من القي القبض عليهم سابقا قد تراجعوا أيضا عن اعترافاتهم الأولية عند مثول بعضهم امام قاضي التحقيقكما أن الاستنتاج والاستقراء ليسا مدارا للاتهام والتجريم لذلك جاء الحكم ببراءة المطعون ضده متوافقا مع الأصول والقانون وحسب القناعة الوجدانية للمحكمة التي لم تجد في الاعترافات المتراجع عنها بانها تشكل دليلا يقينيا على الإدانة لذا فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض طعن النيابة العامة موضوعاإعادة الملف إلى مرجعه