إذا أجاز القانون انعقاد عقد العمل شفهيًا، جاز إثبات الالتزامات الناشئة عنه بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
يجوز إثبات الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بشهادات الشهود المناقشة: إن إجازة عقد العمل بصورة شفهية بمقتضى الأحكام القانونية النافذة قبل تاريخ العمل بأحكام المادة (43) من قانون العمل (91) تجيز إثبات الالتزامات الناشئة عنها بشهادات الشهود