• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزامات الناشئة عن عقد العمل الشفهي بشهادة الشهود

إذا أجاز القانون انعقاد عقد العمل شفهيًا، جاز إثبات الالتزامات الناشئة عنه بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بشهادات الشهود المناقشة: إن إجازة عقد العمل بصورة شفهية بمقتضى الأحكام القانونية النافذة قبل تاريخ العمل بأحكام المادة (43) من قانون العمل (91) تجيز إثبات الالتزامات الناشئة عنها بشهادات الشهود