• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المعدوم هو الذي يكون فاقداً عنصراً هاماً من عناصر تكوينه كأن يصدر عن جهة قضائية غير مشكلة بصورة قانونية او عند محكمة لا ولاية لها

الحكم المعدوم هو الذي يكون فاقداً عنصراً هاماً من عناصر تكوينه كأن يصدر عن جهة قضائية غير مشكلة بصورة قانونية او عند محكمة لا ولاية لها للنظر في النزاع أو أن يصدر شفاها أو يصدر على جهة لم تبلغ الدعوى أصلاً ولم تدع لبيان دفوعها فحرمت من حق الدفاع أو أن يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام المناقشة: المح...

نص الاجتهاد

الحكم المعدوم هو الذي يكون فاقداً عنصراً هاماً من عناصر تكوينه كأن يصدر عن جهة قضائية غير مشكلة بصورة قانونية او عند محكمة لا ولاية لها للنظر في النزاع أو أن يصدر شفاها أو يصدر على جهة لم تبلغ الدعوى أصلاً ولم تدع لبيان دفوعها فحرمت من حق الدفاع أو أن يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام المناقشة: المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن الوقائع في القضية تتحصل بأن طالب الانعدام يعمل لدى الشركة العامة للمخابز مخبز الحسكة الاول وقد أحيل للقضاء الجزائي لمساءلته عن استجرار خميرة الخبز واكياس تغليف الخبز بشكل مخالف للمواصفات لقاء منافع مالية فتم اتهامه من قبل قاضي التحقيق المالي والاقتصادي بجناية اختلاس المال العام وجرم الرشوة الجنائية وباتباع الاستئناف أصدر قاضي الاحالة في الحسكة قراره رقم (147(اساس(171) لعام 2017 بمنع محاكمة المذكور من الجرائم المسندة اليه واكتسب القرار الدرجة القطعية ليتم بعد ذلك احالته الى المحكمة المسلكية بدير الزور والتي اصدرت قرارها رقم (25)اساس(53)تاريخ 17/12/2017 المنتهي الى اعلان عدم مساءلة المحال عزيز السالم مسلكياً لعدم وجود ما يستوجب المساءلة والغاء قرار كف اليد الصادر بحقه وباتباع الطعن المقدم من فرع الشركة العامة للمخابز في الحسكة أصدرت هذه المحكمة قرارها المطلوب انعدامه رقم /1063/ اساس/3956/لعام 2018 المنتهي الى قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم الطعين وفرض عقوبة التسريح التأديبي بحق المحال – طالب الانعدام. ومن حيث أن وكيل الجهة طالبة الانعدام انما يتغيأ من طلبه اعلان انعدام قرار المحكمة رقم /1063/ اساس/3956/ لعام 2018 وتصديق قرار المحكمة المسلكية في الحسكة رقم /25/ اساس/53/لعام 2017 تأسيساً على أن المحال حوكم عن الجرم المسند اليه وصدر قرار اكتسب الدرجة القطعية من قاضي الاحالة بمنع محاكمته جزائياً وأن المحكمة الادارية العليا قد تجاوزت صلاحياتها بمناقشتها لقرار قاضي الاحالة وهي غير مختصة جزائياً وان قرارها فيه تعدي على القضاء الجزائي ويعتبر عيباً جسيماً يفقد القرار حصانته ووجوده القانوني ويستوجب انعدامه اضافة لعدم مناقشة القرار للمخالفة الصادرة عن رئيس المحكمة وهذا سبب اضافي لانعدام القرار .ومن حيث أنه يجدر البيان أنه وبموجب المادة /19/ من قانون المحاكم المسلكية رقم /7/ لعام 1990 فإن المشرع وأن كان قد قيد المحكمة المسلكية بفرض عقوبة مسلكية شديدة بحق المحال الذي تثبت ادانته الجزائية . بجناية أ جنحة مخلة بالثقة العامة او بواجبات الوظيفة إلا انه لم يحجب عنها الصلاحية بفرض تلك العقوبات الشديدة عند عدم ثبوت الإدانة الجزائية بحق المحال في حالتي (عدم المسؤولية – منع المحاكمة) اذا كان الفعل المقترف ناشئاً عن العمل إذ أن المشرع ترك تقدير ذلك لقناعة المحكمة وذلك وفق ما قضت به المادة /26/ من القانون أعلاه وبهذه المثابة فإنه يعود للمحكمة المسلكية تقدير خطورة فعل المحال على الوظيفة العامة وفيما اذا كان يصلح أو لا يصلح لبقائه في العمل والقيام بمهام الوظيفة العامة التي أوجدها المشرع لخدمة المواطن وتسير المرفق العام وعلى هذا الأساس فإن هذه المحكمة كانت قد اطلعت على مجمل أوراق الملف وقد تولدت القناعة لدى الأكثرية فيها بأن طالب الانعدام لم يعد صالح للبقاء في الوظيفة العامة مما كان معه الجزاء الذي فرضته بحقه وهو عقوبة التسريح التأديبي مع الإشارة الى أن مخالفة رئيس المحكمة لا تتعارض مع ما تقدم من حيث المبدأ بحسبان انه يعود الحق لكل من مستشاري المحكمة تقدير العقوبة الشديدة المناسبة للمحال.ومن حيث أنه وفضلاً عن ما تقدم وبغية وضع الأمور في نصابها فإنه ليس هناك أي سبب من الأسباب التي أثارتها الجهة طالبة الانعدام يمكن التمسك به لطلب الانعدام بحسبان أن الحكم المعدوم هو الذي يكون فاقداً عنصراً هاماً من عناصر تكوينه كأن يصدر عن جهة قضائية غير مشكلة بصورة قانونية او عند محكمة لا ولاية لها للنظر في النزاع أو أن يصدر شفاها أو يصدر على جهة لم تبلغ الدعوى أصلاً ولم تدع لبيان دفوعها فحرمت من حق الدفاع أو أن يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام وهذا ما لم يتوفر في الحكم المطلوب انعدامه الأمر الذي يجعل من طلب الانعدام مفتقراً لأي سبب من أسباب الانعدام وهو حري بعدم القبول .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – عدم قبول طلب الانعدامثانيا – تضمين الجهة طالبة الانعدام المصاريف وألف ليرة سورية مقابل اتعاب محاماة .